responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 122

ينصرف إليه ما فيهما. وبذلك يضعف الاستناد له إليهما جدّاً ؛ لقصور دلالتهما حينئذ كما ترى.

فإذاً المشهور هو الأقوى.

( ولو أسلم ) الذمّي المالك لها كان حكم أرضه حكم أرض من أسلم طوعاً ابتداءً و ( سقط ما على أرضه ) من الجزية ( أيضاً ، لأنّه جزية ) بدل من جزية رؤوسهم ، ولا جزية على مسلم اتّفاقاً نصّاً وفتوى. هذا إذا صولحوا على أنّ الأرض لهم.

( ولو شرطت الأرض ) حين الصلح معهم أنّها ( للمسلمين كانت ك‌ ) الأراضي ( المفتوحة عنوة ) عامرها للمسلمين كافّةً وأمرها إلى الإمام ، ومواتها له 7 بلا خلاف.

( والجزية ) حينئذٍ ( على رؤوسهم ) دون أراضيهم ؛ لتعلّقها بالمسلمين ، وللصحيح [1] وغيره [2] الواردين في خيبر.

( و ) منها : ( كلّ أرض أسلم ) عليها ( أهلها طوعاً ) ورغبةً كالمدينة المشرّفة ( فهي لهم ) على الخصوص يتصرّفون فيها كيف شاؤوا ( وليس عليهم ) فيها ( سوى الزكاة ) المفروضة مع اجتماع الشرائط المعتبرة ( في حاصلها ، ممّا تجب فيه الزكاة ).

للصحيح [3] وغيره [4] : ذكرت لأبي الحسن الرضا 7 الخراج وما‌


[1] التهذيب 7 : 148 / 655 ، الإستبصار 3 : 110 / 390 ، الوسائل 15 : 156 أبواب جهاد العدو ب 71 ح 2.

[2] الكافي 3 : 512 / 2 ، التهذيب 4 : 118 / 341 ، الوسائل 15 : 157 أبواب جهاد العدو ب 72 ح 1.

[3] التهذيب 4 : 119 / 342 ، الوسائل 15 : 158 أبواب جهاد العدو ب 72 ح 2.

[4] الكافي 3 : 512 / 2 ، التهذيب 4 : 38 / 96 ، الوسائل 15 : 157 أبواب جهاد العدو ب 72 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست