اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 122
ينصرف إليه ما
فيهما. وبذلك يضعف الاستناد له إليهما جدّاً ؛ لقصور دلالتهما حينئذ كما ترى.
فإذاً المشهور هو
الأقوى.
( ولو أسلم ) الذمّي المالك لها كان حكم أرضه حكم أرض من أسلم طوعاً
ابتداءً و ( سقط ما
على أرضه ) من الجزية ( أيضاً ، لأنّه جزية
) بدل من جزية
رؤوسهم ، ولا جزية على مسلم اتّفاقاً نصّاً وفتوى. هذا إذا صولحوا على أنّ الأرض
لهم.
( ولو شرطت الأرض ) حين الصلح معهم أنّها ( للمسلمين كانت ك ) الأراضي
( المفتوحة عنوة ) عامرها للمسلمين كافّةً وأمرها إلى الإمام ، ومواتها له 7 بلا خلاف.
(
والجزية ) حينئذٍ
( على رؤوسهم ) دون أراضيهم ؛ لتعلّقها بالمسلمين ، وللصحيح [1] وغيره [2] الواردين في
خيبر.
(
و ) منها : ( كلّ أرض أسلم ) عليها ( أهلها
طوعاً ) ورغبةً كالمدينة
المشرّفة ( فهي لهم
) على الخصوص
يتصرّفون فيها كيف شاؤوا
( وليس عليهم ) فيها ( سوى
الزكاة ) المفروضة مع
اجتماع الشرائط المعتبرة
( في حاصلها ، ممّا تجب فيه الزكاة ).