responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 121

يؤدّون » [1] الخبر. ونحوه آخر مضمر [2].

ولكنّهما مع قصور الثاني ليسا نصّين في المراد ممّا يؤدّي أنّه الجزية ، فلعلّ المراد به الخراج المأخوذ من أرض السواد المتعلّقة بجميع المسلمين.

وأرض الذمّي ليس منحصراً في أرض الجزية المشروطة بوقوع الصلح على كونها لهم وعليهم الجزية ؛ إذ لو وقع الصلح معهم على كونها للمسلمين كان حكمها حكم الأراضي المفتوحة عنوةً ، كما سيأتي إليه الإشارة ، ويكون المراد من شرائها المرخّص فيهما نحو الشراء المرخّص فيه فيما مرّ من الأخبار الواردة في شراء أراضي الخراج [3] ، ومنها : الرواية المتقدّمة المتضمنة للسؤال عن شراء أرض الخراج ، فكرهه وقال : « إنّما أرض الخراج للمسلمين » فقالوا : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : « لا بأس إلاّ أن يستحيي من عيب ذلك ».

وقيل في وجه الاستحياء من عيب ذلك : إنّ المراد بأرض الخراج أرض أهل الذمّة ، والعيب لاشتباه خراج أرضهم بالجزية [4].

أقول : فلعلّ المراد ممّا يؤدّي في الصحيحين هذا ، وإن احتمل فيهما كالخراج في هذه الرواية أيضاً الجزية حقيقة ، كما احتمله أيضاً القائل المتقدم إليه الإشارة.

لكنه بعيد في هذه الرواية ، بل ظاهرها المعنى الأوّل ، فيمكن أن‌


[1] الكافي 5 : 283 / 4 ، التهذيب 7 : 149 / 662 ، الوسائل 17 : 370 أبواب عقد البيع وشروطه ب 21 ح 8.

[2] التهذيب 7 : 148 / 656 ، الوسائل 17 : 369 أبواب عقد البيع وشروطه ب 21 ح 7.

[3] راجع ص : 3665.

[4] ملاذ الأخيار 11 : 239.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست