ولكنّهما مع قصور
الثاني ليسا نصّين في المراد ممّا يؤدّي أنّه الجزية ، فلعلّ المراد به الخراج
المأخوذ من أرض السواد المتعلّقة بجميع المسلمين.
وأرض الذمّي ليس
منحصراً في أرض الجزية المشروطة بوقوع الصلح على كونها لهم وعليهم الجزية ؛ إذ لو
وقع الصلح معهم على كونها للمسلمين كان حكمها حكم الأراضي المفتوحة عنوةً ، كما
سيأتي إليه الإشارة ، ويكون المراد من شرائها المرخّص فيهما نحو الشراء المرخّص
فيه فيما مرّ من الأخبار الواردة في شراء أراضي الخراج [3] ، ومنها :
الرواية المتقدّمة المتضمنة للسؤال عن شراء أرض الخراج ، فكرهه وقال : « إنّما أرض
الخراج للمسلمين » فقالوا : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : « لا بأس
إلاّ أن يستحيي من عيب ذلك ».
وقيل في وجه
الاستحياء من عيب ذلك : إنّ المراد بأرض الخراج أرض أهل الذمّة ، والعيب لاشتباه
خراج أرضهم بالجزية [4].
أقول : فلعلّ
المراد ممّا يؤدّي في الصحيحين هذا ، وإن احتمل فيهما كالخراج في هذه الرواية
أيضاً الجزية حقيقة ، كما احتمله أيضاً القائل المتقدم إليه الإشارة.
لكنه بعيد في هذه
الرواية ، بل ظاهرها المعنى الأوّل ، فيمكن أن