اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 123
سار به أهل بيته ،
فقال : « العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً ، تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر
ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها ، أخذه الوالي فقبّله ممّن يعمره ، وكان
المسلمين ، وليس فيما كان أقلّ من خمسة أو ساق شيء » الخبر.
ولا خلاف فيه إذا
قاموا بعمارتها حينئذ ، أمّا لو تركوها فخرجت فإنّها تدخل في عموم قوله :
( وكلّ أرض ) مملوكة
( ترك أهلها ) وملاّكها ( عمارتها
فللإمام ) أو نائبه ( تسليمها إلى من
يعمرها ) بعد تقبيلها منه
بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع.
(
وعليه ) أي على الإمام ( طَسْقها ) أي أُجرتها ( لأربابها ) الذين تركوا عمارتها ، على المشهور على الظاهر ، المصرّح به
في الدروس [1] وغيره [2].
بل لا خلاف فيه
إلاّ من الحلّي ، فمنع من التصرّف فيها بغير إذن أربابها مطلقاً [3]. وهو كما في
الدروس متروك [4] ، وبالخبرين المتقدمين محجوج.
ومن ابن حمزة
والقاضي [5] ، فلم يذكروا الأُجرة بل قالا كالباقين ـ : إنّه يصرف
حاصلها في مصالح المسلمين ، كما هو ظاهر الخبرين ، لكنّهما ليسا نصّين في عدم
وجوبها ، فلا يخرج بهما عن الأصل المقتضي للزومها.