responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 123

سار به أهل بيته ، فقال : « العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً ، تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها ، أخذه الوالي فقبّله ممّن يعمره ، وكان المسلمين ، وليس فيما كان أقلّ من خمسة أو ساق شي‌ء » الخبر.

ولا خلاف فيه إذا قاموا بعمارتها حينئذ ، أمّا لو تركوها فخرجت فإنّها تدخل في عموم قوله :

( وكلّ أرض ) مملوكة ( ترك أهلها ) وملاّكها ( عمارتها فللإمام ) أو نائبه ( تسليمها إلى من يعمرها ) بعد تقبيلها منه بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع.

( وعليه ) أي على الإمام ( طَسْقها ) أي أُجرتها ( لأربابها ) الذين تركوا عمارتها ، على المشهور على الظاهر ، المصرّح به في الدروس [1] وغيره [2].

بل لا خلاف فيه إلاّ من الحلّي ، فمنع من التصرّف فيها بغير إذن أربابها مطلقاً [3]. وهو كما في الدروس متروك [4] ، وبالخبرين المتقدمين محجوج.

ومن ابن حمزة والقاضي [5] ، فلم يذكروا الأُجرة بل قالا كالباقين ـ : إنّه يصرف حاصلها في مصالح المسلمين ، كما هو ظاهر الخبرين ، لكنّهما ليسا نصّين في عدم وجوبها ، فلا يخرج بهما عن الأصل المقتضي للزومها.


[1] الدروس 2 : 40.

[2] انظر المنتهى 2 : 938.

[3] السرائر 1 : 477.

[4] الدروس 2 : 40.

[5] ابن حمزة في الوسيلة : 132 ، القاضي في المهذب 1 : 182.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست