اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 120
أن ) يكون
( الأرض لأهلها والجزية فيها ، فهي ) ملك
( لأربابها ولهم التصرف فيها ) بأنواع التصرّفات المملّكة وغيرها ، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في بعض
العبائر [1] ؛ للنصوص المتقدمة جملة منها في بحث الجزية فلا نعيدها.
( ولو باعها المالك ) لها ولو من مسلم ( صحّ ) لما مرّ
( وانتقل ما ) ضرب ( عليها
من الجزية إلى ذمّة البائع ) دون المشتري مطلقاً كما هو فرض المتن ، أو المسلم خاصة كما هو فرض الدروس
والتحرير والمنتهى [2] ، والمختلف حاكياً للحكم فيه عن الشيخ والمشهور ووافقهم
أيضاً ، قال : لأصالة براءة الذّمة ، ولأنّ المأخوذ جزية وهي منافية للإسلام [3]. فلا بأس به.
خلافاً للمحكي فيه
وفي الدروس [4] عن الحلبي ، فجعلها على المشتري ، واحتجّ له بأنّه حقّ على
الأرض فتجب على من انتقلت إليه كالخراج. وأجاب عنه بالمنع ، قال : وإنّما هو حقّ
على رقبة الذمّي في نوع من ماله فإذا انتقل عنه سقط الحقّ عن المال.
وهو حسن ، والأصل
والجواب يساعدان العموم في المشتري لنحو المسلم والذمّي ، كما في إطلاق المتن.
لكن هنا من
الأخبار ما يساعد الحلبي ، كالصحيح : عن شراء أرض أهل الذمّة ، فقال : « لا بأس
بها ، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم ، تؤدّي كما