responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 120

أن ) يكون ( الأرض لأهلها والجزية فيها ، فهي ) ملك ( لأربابها ولهم التصرف فيها ) بأنواع التصرّفات المملّكة وغيرها ، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر [1] ؛ للنصوص المتقدمة جملة منها في بحث الجزية فلا نعيدها.

( ولو باعها المالك ) لها ولو من مسلم ( صحّ ) لما مرّ ( وانتقل ما ) ضرب ( عليها من الجزية إلى ذمّة البائع ) دون المشتري مطلقاً كما هو فرض المتن ، أو المسلم خاصة كما هو فرض الدروس والتحرير والمنتهى [2] ، والمختلف حاكياً للحكم فيه عن الشيخ والمشهور ووافقهم أيضاً ، قال : لأصالة براءة الذّمة ، ولأنّ المأخوذ جزية وهي منافية للإسلام [3]. فلا بأس به.

خلافاً للمحكي فيه وفي الدروس [4] عن الحلبي ، فجعلها على المشتري ، واحتجّ له بأنّه حقّ على الأرض فتجب على من انتقلت إليه كالخراج. وأجاب عنه بالمنع ، قال : وإنّما هو حقّ على رقبة الذمّي في نوع من ماله فإذا انتقل عنه سقط الحقّ عن المال.

وهو حسن ، والأصل والجواب يساعدان العموم في المشتري لنحو المسلم والذمّي ، كما في إطلاق المتن.

لكن هنا من الأخبار ما يساعد الحلبي ، كالصحيح : عن شراء أرض أهل الذمّة ، فقال : « لا بأس بها ، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم ، تؤدّي كما‌


[1] كالسرائر 1 : 478 ، والتذكرة 1 : 427 ، والمسالك 1 : 156.

[2] الدروس 2 : 40 ، التحرير 2 : 130 ، المنتهى 2 : 935.

[3] المختلف : 332.

[4] المختلف : 332 ، الدروس 2 : 40.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست