اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 11
صرّح فيهما وفي
الثاني والثالث والعمى بالإجماع [1] ، وظاهره انعقاده في البواقي أيضاً حيث لم ينقل خلافاً
فيها أيضاً ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
الأُصول ، وعدم عموم في أدلة الجهاد يعتدّ به يشمل فاقدي الشروط كلاًّ أو بعضاً ،
عدا العبد فإنه داخل في العموم فيجب عليه ، كما ربما يعزى إلى الإسكافي حيث لم
يذكر الحرية في الشروط [2] ، بل زاد فروى مرسلاً : أنّ رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين 7 ليبايعه فقال :
يا أمير المؤمنين ، أبسط يدك أُبايعك على أن أدعو لك بلساني ، وأنصحك بقلبي ،
وأُجاهد معك بيدي ، فقال 7 : « حرّ أنت أم عبد؟ » فقال : عبد ، فصفق 7 يده فبايعه [3].
ولذا جعل في المختلف اشتراط الحرية مشهوراً لا إجماعاً [4].
لكنه اختار
اشتراطها مستدلاً عليه في المنتهى بالإجماع ؛ وبأنّ النبي 6 كان يبايع الحرّ
على الإسلام والجهاد ، والعبد على الإسلام دون الجهاد ؛ وبأنه عبادة يتعلق بها قطع
مسافة ، فلا يجب على العبد كالحج [5].
وفي الكتاب [6] بقوله ( لَيْسَ
عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما
يُنْفِقُونَ حَرَجٌ )[7] مجيباً عن الرواية بحملها على الجهاد معه على تقدير الحرية
أو إذن المولى أو عموم الحاجة.