responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 11

صرّح فيهما وفي الثاني والثالث والعمى بالإجماع [1] ، وظاهره انعقاده في البواقي أيضاً حيث لم ينقل خلافاً فيها أيضاً ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأُصول ، وعدم عموم في أدلة الجهاد يعتدّ به يشمل فاقدي الشروط كلاًّ أو بعضاً ، عدا العبد فإنه داخل في العموم فيجب عليه ، كما ربما يعزى إلى الإسكافي حيث لم يذكر الحرية في الشروط [2] ، بل زاد فروى مرسلاً : أنّ رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين 7 ليبايعه فقال : يا أمير المؤمنين ، أبسط يدك أُبايعك على أن أدعو لك بلساني ، وأنصحك بقلبي ، وأُجاهد معك بيدي ، فقال 7 : « حرّ أنت أم عبد؟ » فقال : عبد ، فصفق 7 يده فبايعه [3].

ولذا جعل في المختلف اشتراط الحرية مشهوراً لا إجماعاً [4].

لكنه اختار اشتراطها مستدلاً عليه في المنتهى بالإجماع ؛ وبأنّ النبي 6 كان يبايع الحرّ على الإسلام والجهاد ، والعبد على الإسلام دون الجهاد ؛ وبأنه عبادة يتعلق بها قطع مسافة ، فلا يجب على العبد كالحج [5].

وفي الكتاب [6] بقوله ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ) [7] مجيباً عن الرواية بحملها على الجهاد معه على تقدير الحرية أو إذن المولى أو عموم الحاجة.


[1] المنتهى 2 : 899.

[2] المختلف 4 : 394.

[3] المختلف 4 : 394 ، الوسائل 15 : 23 أبواب جهاد العدو ب 4 ح 3.

[4] المختلف 4 : 394.

[5] المنتهى 2 : 899.

[6] أي المختلف 4 : 394.

[7] التوبة : 91.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست