responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 119

عن التذكرة في خصوص هذه الموات أنّها للإمام [1]. وحينئذ فلا إشكال.

واحترز بالقيد عمّا لو كانت معمورةً وقت الفتح ثم خربت ، فإنّها للمسلمين دونه 7 ؛ وذلك لما سيأتي من اختصاص الموات من الأنفال التي يجوز إحياؤها وتملّكها به بما لم يجرِ عليه ملك مسلم ومَن بحكمه ، أو جرى وباد أهلها ، دون ما عرف صاحبها.

ونفى عنه الخلاف هنا في السرائر ، فقال : وأمّا الذي جرى عليه ملك أي من موات أرض الخراج فإنّه ينظر ، فإن كان صاحبه معيناً فإنّه له ولا يملك بالإحياء بلا خلاف ، وإن لم يكن له صاحب معيّن ولا وارث معيّن فهو للإمام عندنا [2]. انتهى.

ولا ريب أنّ هذه الموات المفروض كونها معمورةً وقت الفتح ثمّ خرجت صاحبها معلوم ، وهو المسلمون كافّةً كما عرفت.

ويعرف المُحيى منها والميّت وقت الفتح بإخبار الثقات والمعروفين من أهل التواريخ مع الإمكان ، وإلاّ فبالقرائن المفيدة للعلم ، أو الظنّ المتاخم له. ومنها ضرب الخراج والمقاسمة ولو من حكّام الجور ، على ما ذكره جماعة [3] حملاً لأفعال المسلمين على الصحّة.

فإن انتفت فالأصل يقتضي عدم تقدّم العمارة إن كانت الآن معمورةً ، وإلاّ فعدمها بالكلية إن كانت الآن مواتاً ، وحينئذٍ فيحكم لمن بيده منها شي‌ء بالملك لو ادّعاه.

( و ) منها : أرض الجزية ، وهي ( كلّ أرض فتحت صلحاً على


[1] التذكرة 1 : 427.

[2] السرائر 1 : 481.

[3] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 155 ، والسبزواري في الكفاية : 79.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست