اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 119
عن التذكرة في
خصوص هذه الموات أنّها للإمام [1]. وحينئذ فلا إشكال.
واحترز بالقيد
عمّا لو كانت معمورةً وقت الفتح ثم خربت ، فإنّها للمسلمين دونه 7 ؛ وذلك لما سيأتي
من اختصاص الموات من الأنفال التي يجوز إحياؤها وتملّكها به بما لم يجرِ عليه ملك
مسلم ومَن بحكمه ، أو جرى وباد أهلها ، دون ما عرف صاحبها.
ونفى عنه الخلاف
هنا في السرائر ، فقال : وأمّا الذي جرى عليه ملك أي من موات أرض الخراج فإنّه
ينظر ، فإن كان صاحبه معيناً فإنّه له ولا يملك بالإحياء بلا خلاف ، وإن لم يكن له
صاحب معيّن ولا وارث معيّن فهو للإمام عندنا [2]. انتهى.
ولا ريب أنّ هذه
الموات المفروض كونها معمورةً وقت الفتح ثمّ خرجت صاحبها معلوم ، وهو المسلمون
كافّةً كما عرفت.
ويعرف المُحيى
منها والميّت وقت الفتح بإخبار الثقات والمعروفين من أهل التواريخ مع الإمكان ،
وإلاّ فبالقرائن المفيدة للعلم ، أو الظنّ المتاخم له. ومنها ضرب الخراج والمقاسمة
ولو من حكّام الجور ، على ما ذكره جماعة [3] حملاً لأفعال المسلمين على الصحّة.
فإن انتفت فالأصل
يقتضي عدم تقدّم العمارة إن كانت الآن معمورةً ، وإلاّ فعدمها بالكلية إن كانت
الآن مواتاً ، وحينئذٍ فيحكم لمن بيده منها شيء بالملك لو ادّعاه.
( و ) منها : أرض الجزية ، وهي ( كلّ أرض فتحت صلحاً على