responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 118

حيث يطلبه أو يتوقف على إذنه مطلقاً ، في ظاهر الأصحاب كما في المسالك [1]. وفيه بعد نقل الإجماع عليه أقول : وهو المحقق الثاني في شرح القواعد في كتاب الإحياء [2] ـ : وعلى هذا فلا يجوز التصرف في هذه الأراضي بغير إذنهم أيضاً حيث يعتبر [3].

خلافاً لبعض من عاصرناه فجوّزه للشيعة ؛ للأخبار [4]. وفيه نظر.

( وما كان ) منها ( مواتاً وقت الفتح فهي ) من الأنفال ( للإمام ، لا ) يجوز لأحد أن ( يتصرّف فيها إلاّ بإذنه ) بالنّص [5] والإجماع ، ومع إذنه تملك بالإحياء. وسيأتي الكلام فيه في بحثه إن شاء الله تعالى.

بقي هنا شي‌ء وهو : أنّ الأخبار المتقدمة في أنّ المعمورة منها للمسلمين قاطبةً لا إشعار فيها بالتفصيل بينها وبين الموات منها. ولا وجه لتقييدها بالأُولى إلاّ ما يظهر من الحلّي [6] وغيره [7] ، من أنّ المخصّص لها هو ما يأتي من الأخبار في أنّ الموات للإمام ، وعمومها يشمل موات أراضي الخراج أيضاً.

وفيه : أنّ التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تخصيص كلّ بالآخر ، فلا وجه لترجيح تخصيص أخبار الباب بتلك الأخبار كما هو مناط الاستدلال لولا الموافقة لفتوى الأصحاب والإجماع المنقول‌


[1] المسالك 1 : 155.

[2] جامع المقاصد 7 : 11.

[3] المسالك 1 : 155.

[4] الوسائل 9 : 543 أبواب الأنفال ب 4.

[5] انظر الوسائل 9 : 535 أبواب الأنفال ب 2.

[6] السرائر 1 : 481.

[7] انظر المنتهى 2 : 936 ، وجامع المقاصد 7 : 14 ، والمسالك 1 : 155.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست