اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 118
حيث يطلبه أو
يتوقف على إذنه مطلقاً ، في ظاهر الأصحاب كما في المسالك [1]. وفيه بعد نقل
الإجماع عليه أقول : وهو المحقق الثاني في شرح القواعد في كتاب الإحياء [2] ـ : وعلى هذا فلا
يجوز التصرف في هذه الأراضي بغير إذنهم أيضاً حيث يعتبر [3].
خلافاً لبعض من
عاصرناه فجوّزه للشيعة ؛ للأخبار [4]. وفيه نظر.
( وما كان ) منها
( مواتاً وقت الفتح فهي ) من الأنفال ( للإمام
، لا ) يجوز لأحد أن ( يتصرّف فيها إلاّ
بإذنه ) بالنّص [5] والإجماع ، ومع
إذنه تملك بالإحياء. وسيأتي الكلام فيه في بحثه إن شاء الله تعالى.
بقي هنا شيء وهو
: أنّ الأخبار المتقدمة في أنّ المعمورة منها للمسلمين قاطبةً لا إشعار فيها
بالتفصيل بينها وبين الموات منها. ولا وجه لتقييدها بالأُولى إلاّ ما يظهر من
الحلّي [6] وغيره [7] ، من أنّ المخصّص لها هو ما يأتي من الأخبار في أنّ الموات
للإمام ، وعمومها يشمل موات أراضي الخراج أيضاً.
وفيه : أنّ
التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تخصيص كلّ بالآخر ، فلا وجه
لترجيح تخصيص أخبار الباب بتلك الأخبار كما هو مناط الاستدلال لولا الموافقة لفتوى
الأصحاب والإجماع المنقول