اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 117
يذكر في المرسل
كالصحيح ، وهو جامع لما على الوالي أن يعمل فيه.
ففيه : « والأرضون
التي أُخذت عنوة بخيل وركاب [1] ، فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ، ويقوم
عليها على قدر ما يصالحهم الوالي على ذلك ، على قدر طاقتهم من النصف والثلث ، وعلى
قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرّهم. فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر
ممّا سقت السماء أو سقي سيحاً ».
إلى أن قال : «
فإن فضل من بعد ذلك أي من الزكاة وما قبله شيء ردّه إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك
شيء ولم يكتفوا به ، كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ،
ويؤخذ بعد ما بقي من العشر ، فيقسم بين الوالي وشركائه الذين هم عمّال الأرض
وأكَرَتها ، فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم ، فيؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك
أرزاق أعوانه على دين الله تعالى وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الإسلام وتقوية
الدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامة » [2] الخبر.
هذا مع حضوره.
أمّا مع غيبته فما كان بيد الجائر يجوز المضيّ معه في حكمه فيها ، فيصحّ تناول
الخراج والمقاسمة منه لهبة وشراء وغيرهما ممّا يقتضيه حكمه شرعاً ، كما هو ظاهر
الأصحاب والأخبار الواردة بحلّ ما يأخذه الجائر ويؤخذ منه من المقاسمة والخراج.
وما يمكن استقلال
نائب الإمام به فهو الحاكم الشرعي ، فأمره إليه يصرفه في مصالح المسلمين كالأصل.
ولا يجوز جحد
الخراج والمقاسمة ولا التصرف فيهما إلاّ بإذن الجائر