responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 116

منها دون نفس الأرض ، فلا حقّ له فيها بخصوصه بل ولا تصرّف [1].

وفيه بُعد ؛ لأنّ الظاهر من الحقّ فيها إنّما هو حق الأولويّة لا الآثار.

مع أنّ الآثار الموجودة فيها يومئذٍ تعمّ الآثار الموجودة وقت الفتح التي خرجت بها عن الموات وصارت فيئاً للمسلمين كافةً ، وحكمها حكم نفس الأرض للمسلمين بلا خلاف ، لا يجوز التصرف فيها ببيع ونحوه.

وتخصيصه بالآثار المتجدّدة المملوكة للمتصرف فيها بإذن الإمام وإن أمكن ، لكنّه بُعد في بُعد. ومع ذلك فلا بأس به ولا بالأوّل ، جمعاً.

وأمّا حملها على جواز بيعها تبعاً للآثار كما عليه الحلّي [2] وجماعة من المتأخرين [3] فمحلّ إشكال ، وفاقاً لشيخنا في المسالك في كتاب الإحياء [4] وإن وافقهم هنا [5] ؛ لعدم دليل واضح عليه إلاّ أن يكون إجماعاً ، كما يفهم من بعض العبارات.

( والنظر فيها إلى الإمام 7 ) يقبّلها بالذي يرى ، كما صنع رسول الله 6 بخير قبّل أرضها ونخلها ، كما في الصحيح [6] وغيره [7] ، ولا خلاف فيه.

و ( يصرف حاصلها في المصالح ) المتعلّقة بالمسلمين من نحو ما‌


[1] المسالك 2 : 287.

[2] السرائر 1 : 478.

[3] اللمعة ( الروضة ) 3 : 247 ، مجمع الفائدة 7 : 472 ، كفاية الأحكام : 80.

[4] المسالك 2 : 287.

[5] المسالك 1 : 155.

[6] التهذيب 4 : 119 / 342 ، الوسائل 15 : 158 أبواب جهاد العدو ب 72 ح 2.

[7] الكافي 4 : 512 / 2 ، التهذيب 4 : 118 / 341 ، الوسائل 15 : 157 أبواب جهاد العدو ب 72 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست