responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 115

وفي آخر : « لا يشتري من أرض السواد شيئاً إلاّ من كانت له ذمّة ، فإنّما هو في‌ء للمسلمين » [1].

وفي ثالث : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال : « ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ » قلت : يبيعها الذي هي في يده ، قال : « ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ » ثمّ قال : « لا بأس أن يشتري حقّه منها ويحول حقّ المسلمين عليه ، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملى بخراجها منه » [2].

وهي وإن أوهمت جواز شرائها أو دلّت عليه ، ولكن ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنها ( لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك ) بوجه من الوجوه ( على الخصوص ) بل زاد بعضهم كالشيخ في المبسوط ، فمنع عن مطلق التصرف فيها ولو بنجو من البناء [3] ؛ لما دلّت عليه بعد الإجماع أنّها للمسلمين قاطبة ، فلا يجوز لأحد تملّكها ولا التصرف فيها مطلقاً من غير إذن الإمام قطعاً.

ولذا منعت جملة منها عن الشراء أوّلاً.

وحمل بعضهم الشراء المرخّص فيها ثانياً على الاستنقاذ ، كما يشعر به الرواية الأُولى.

أو على شراء ما فيها من الآثار دونها ، كما عقله شيخنا الشهيد الثاني من الرواية الأخيرة ؛ لقوله : « لا بأس أن يشتري حقّه منها » قال : لأنّها حقّه‌


[1] الفقيه 3 : 152 / 667 ، التهذيب 7 : 147 / 653 ، الوسائل 17 : 369 أبواب عقد البيع وشروطه ب 21 ح 5.

[2] التهذيب 4 : 146 / 406 ، الإستبصار 3 : 109 / 387 ، الوسائل 15 : 155 أبواب جهاد العدو ب 71 ح 1.

[3] المبسوط 2 : 34.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست