اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 115
وفي آخر : « لا
يشتري من أرض السواد شيئاً إلاّ من كانت له ذمّة ، فإنّما هو فيء للمسلمين » [1].
وفي ثالث : كيف
ترى في شراء أرض الخراج؟ قال : « ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ » قلت : يبيعها
الذي هي في يده ، قال : « ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ » ثمّ قال : « لا بأس أن
يشتري حقّه منها ويحول حقّ المسلمين عليه ، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملى بخراجها
منه » [2].
وهي وإن أوهمت
جواز شرائها أو دلّت عليه ، ولكن ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنها ( لا تباع ولا توقف
ولا توهب ولا تملك ) بوجه من الوجوه
( على الخصوص ) بل زاد بعضهم كالشيخ في المبسوط ، فمنع عن مطلق التصرف فيها ولو بنجو من
البناء [3] ؛ لما دلّت عليه بعد الإجماع أنّها للمسلمين قاطبة ، فلا
يجوز لأحد تملّكها ولا التصرف فيها مطلقاً من غير إذن الإمام قطعاً.
ولذا منعت جملة
منها عن الشراء أوّلاً.
وحمل بعضهم الشراء
المرخّص فيها ثانياً على الاستنقاذ ، كما يشعر به الرواية الأُولى.
أو على شراء ما
فيها من الآثار دونها ، كما عقله شيخنا الشهيد الثاني من الرواية الأخيرة ؛ لقوله
: « لا بأس أن يشتري حقّه منها » قال : لأنّها حقّه