responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 114

( الثالث : في ) بيان ( أحكام الأرضين ) هي أربعة.

منها : أرض الخراج ، وهي ( وكلّ أرض فتحت عنوةً ) وهي بفتح العين وسكون النون : الخضوع ، ومنه قوله سبحانه ( وَعَنَتِ الْوُجُوهُ ) [1] والمراد هنا : ما فتحت بالقهر والغلبة ( وكانت مُحياة ) ومعمورة وقت الفتح.

( فهي للمسلمين كافةً ) إلى يوم القيامة ( و ) لا يختصّ بها ( الغانمون ) ولا يفضلون على غيرهم ، بل يشاركونهم ( في الجملة ) كشركة باقي المسلمين من غير خصوصية ، بإجماعنا الظاهر المستفاد من جماعة [2] ؛ للمعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح : عن السواد ، قال : « هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يُخلق بعد » فقلنا : الشراء من الدهاقين ، قال : « لا يصلح إلاّ أن يشتري منهم على أن يجعلها للمسلمين ، فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذنا » قلنا : فإن أخذها منه ، قال : « يردّ عليه رأس ماله وما أكل من غلّتها بما عمل » [3].

وفي الخبر : عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ، وقال : « إنّما أرض الخراج للمسلمين » فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : « لا بأس إلاّ أن يستحيي من عيب ذلك » [4].


[1] طه 111.

[2] منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 584 ، والعلاّمة في المنتهى 2 : 934 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 7 : 470 ، والفاضل السبزواري في الكفاية : 75.

[3] التهذيب 7 : 147 / 652 ، الإستبصار 3 : 109 / 384 ، الوسائل 17 : 369 أبواب عقد البيع وشروطه ب 21 ح 4.

[4] التهذيب 7 : 148 / 654 ، الوسائل 17 : 370 أبواب عقد البيع وشروطه ب 21 ح 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست