اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 114
( الثالث
: في ) بيان ( أحكام الأرضين
) هي أربعة.
منها
: أرض الخراج ، وهي ( وكلّ أرض فتحت
عنوةً ) وهي بفتح العين
وسكون النون : الخضوع ، ومنه قوله سبحانه ( وَعَنَتِ الْوُجُوهُ )[1] والمراد هنا : ما
فتحت بالقهر والغلبة
( وكانت مُحياة ) ومعمورة وقت الفتح.
( فهي للمسلمين كافةً ) إلى يوم القيامة ( و ) لا يختصّ بها ( الغانمون ) ولا يفضلون على غيرهم ، بل يشاركونهم ( في الجملة ) كشركة باقي المسلمين من غير خصوصية ، بإجماعنا الظاهر
المستفاد من جماعة [2] ؛ للمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح : عن
السواد ، قال : « هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد
اليوم ، ولمن لم يُخلق بعد » فقلنا : الشراء من الدهاقين ، قال : « لا يصلح إلاّ
أن يشتري منهم على أن يجعلها للمسلمين ، فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذنا »
قلنا : فإن أخذها منه ، قال : « يردّ عليه رأس ماله وما أكل من غلّتها بما عمل » [3].
وفي الخبر : عن
شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ، وقال : « إنّما أرض الخراج للمسلمين » فقالوا له
: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : « لا بأس إلاّ أن يستحيي من عيب ذلك »
[4].