اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 113
وكذا إذا لم يخرج
على قول الشيخ قوّاه في المبسوط بعد أن أفتى فيه بالعدم [1].
والرقيّة أولى كما
هو خيرته في النهاية وخيرة الحلّي [2] وعامّة المتأخرين عنهما ، حتّى الماتن في الشرائع جازماً [3].
لكنّه تردّد هنا ،
لقوله : ( في
اشتراط خروجه ) إلينا ( تردّد )
ينشأ : من حيث
إسلامه المانع عن استيلاء الكافر عليه ؛ لقوله تعالى
( لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً )[4] وقوله 7 : « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه » [5].
ومن الأصل ، ولزوم
الاقتصار فيما خالفه على المتيقّن من الفتوى والنصّ ، وليس إلاّ بعد الخروج بناءً
على أنّ نفي العلوّ والاستيلاء في الآية والرواية لا ينافي الملكية ، بل السلطنة
ونفيها يحصل بالإجبار على البيع من مسلم أو اغتنامه من سيّده بالقهر والغلبة.
ومع ذلك فـ ( المرويّ ) من طريق الخاصّة والعامّة ( الاشتراط ) ففي الموثق أو القوي : « أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو
حرّ ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد » [6].