responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 106

أن لا يطعم ولا يسقى حتى يموت بالعطش والجوع. والثالث : ما هو المشهور.

ولا بأس بكراهة الكل. بل يحتمل ترك الإطعام والسقي التحريم ، كما هو ظاهر الأصحاب حيث أفتوا بوجوبهما مطلقاً ولو أُريد قتله سريعاً ، ومنهم : الشيخ في النهاية والحلّي في السرائر والفاضلان والشهيدان [1] ، وغيرهم [2] ، بل لا خلاف فيه أجده إلاّ من بعض المتأخّرين فحكم بالاستحباب.

للصحيح : « إطعام الأسير حقّ على من أسره وإن كان يراد قتله من الغد ، فإنّه ينبغي أن يُطعم ويُسقى ويُرفق به ، كافراً كان أو غيره » [3].

وفي آخر مرويّ عن قرب الإسناد : « إطعام الأسير والإحسان إليه حقّ واجب » [4] بل صريحه الوجوب كصدر الأوّل ، فهو الأقرب.

( ولا يجوز دفن الحربي ) بل الكافر بأقسامه ، بلا إشكال فيه ( و ) لا في أنّه ( يجب دفن المسلم ) وقد مرّ الكلام فيهما في محلّه.

هذا إذا لم يشتبه أحدهما بالآخر.

( ولو اشتبهوا قيل ) والقائل الشيخ في المبسوط ، وتبعه الفاضل في‌


[1] النهاية : 296 ، السرائر 2 : 12 ، المحقق في الشرائع 1 : 318 ، العلاّمة في المنتهى 2 : 932 ، الشهيد الأول في الدروس 2 : 37 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 153.

[2] المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 398 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 7 : 464 ، والمجلسي في مرآة العقول 18 : 364.

[3] الكافي 5 : 35 / 2 ، التهذيب 6 : 152 / 266 ، الوسائل 15 : 91 أبواب جهاد العدو ب 32 ح 1.

[4] قرب الإسناد : 87 / 289 ، الوسائل 15 : 92 أبواب جهاد العدو ب 32 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست