اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 106
أن لا يطعم ولا
يسقى حتى يموت بالعطش والجوع. والثالث : ما هو المشهور.
ولا بأس بكراهة
الكل. بل يحتمل ترك الإطعام والسقي التحريم ، كما هو ظاهر الأصحاب حيث أفتوا
بوجوبهما مطلقاً ولو أُريد قتله سريعاً ، ومنهم : الشيخ في النهاية والحلّي في
السرائر والفاضلان والشهيدان [1] ، وغيرهم [2] ، بل لا خلاف فيه أجده إلاّ من بعض المتأخّرين فحكم
بالاستحباب.
للصحيح : « إطعام
الأسير حقّ على من أسره وإن كان يراد قتله من الغد ، فإنّه ينبغي أن يُطعم ويُسقى
ويُرفق به ، كافراً كان أو غيره » [3].
وفي آخر مرويّ عن
قرب الإسناد : « إطعام الأسير والإحسان إليه حقّ واجب » [4] بل صريحه الوجوب
كصدر الأوّل ، فهو الأقرب.
( ولا يجوزدفن
الحربي ) بل الكافر بأقسامه ، بلا إشكال فيه ( و ) لا في أنّه ( يجب دفن المسلم ) وقد مرّ الكلام فيهما في محلّه.
هذا إذا لم يشتبه
أحدهما بالآخر.
( ولو اشتبهوا قيل ) والقائل الشيخ في المبسوط ، وتبعه الفاضل في
[1] النهاية : 296
، السرائر 2 : 12 ، المحقق في الشرائع 1 : 318 ، العلاّمة في المنتهى 2 : 932 ،
الشهيد الأول في الدروس 2 : 37 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 153.
[2] المحقق الثاني
في جامع المقاصد 3 : 398 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 7 : 464 ، والمجلسي في مرآة
العقول 18 : 364.