responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 107

المختلف [1] ـ : إنّه ( يوارى ) ويدفن ( من كان كميشاً ) أي صغير الذكر ، وعزاه في النهاية [2] إلى الرواية ، وهي حسنة بل صحيحة : « لا تواروا إلاّ من كان كميشاً وقال : لا يكون ذلك إلاّ في كرام الناس » [3].

خلافاً للحلّي ، فأوجب القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشكل [4].

وهو حسن على أصله ، غير مستحسن على المختار من حجيّة أخبار الآحاد المجتمع فيها شرائط الاعتبار كما في المضمار ، وبعد وروده فلا إشكال.

وللتنقيح ، فقال : ولو قيل يدفن الكلّ احتياطاً كان حسناً ، أمّا مع التأذّي بهم يُدفنوا جميعاً [5].

وفيه نظر إن أُريد به الاحتياط وجوباً ، وإلاّ فلعلّه محتمل ، وإن كان الأقوى عدم وجوب دفن من لم يكن كميشاً بناءً على ما قدّمنا من العمل بالنصّ.

وعليه فيتّضح أمر الصلاة أيضاً ، فيصلّي على من يدفن منهم دون غيره.

وإليه أشار في المبسوط ، فقال مشيراً إلى مقتضى النص فعلى هذا يصلّى على من هذه صفته. لكن قال : وإن قلنا يصلّى على كلّ واحد منهما منفرداً بنيّته بشرط إسلامه كان احتياطاً ، وإن قلنا يصلّى عليهم صلاة واحدة‌


[1] المبسوط 1 : 182 ، المختلف : 338.

[2] النهاية : 298.

[3] التهذيب 6 : 172 / 336 ، الوسائل 15 : 147 أبواب جهاد العدو ب 65 ح 1.

[4] السرائر 2 : 20.

[5] التنقيح الرائع 1 : 589.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست