responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 105

بتردّده فيه [1]. ولعلّه لضعف السند ، ولأنّ القتل متعيّن عليه ، فلا يجوز للمسلم أن يتركه وينصرف ، لما فيه من الإخلال بالواجب وتقوية الكفار ، فإنّه يستريح ويذهب إليهم ، ولأنّه يؤدّي إلى جعل ذلك وسيلةً إلى الخلاص بالحيلة.

وفيه : أنّه اجتهاد في مقابلة النصّ المعتبر المنجبر بالعمل ، سيّما من نحو الحلّي الذي لا يعمل بالخبر الواحد وإن اعتبر بحسب السند فضلاً عن ضعفه. ولعلّ هذا هو الوجه الآخر للتردّد.

وصرّح جماعة [2] بأنّه لو بدر إنسان فقتله كان هدراً لا قصاص عليه ولا دية ولا كفّارة ؛ لأنّه كافر لا أمان له. نعم يعزّر قاتله مسلماً كان أو كافراً.

وكذا الحكم لو قتله قاتل من غير عجز. ولا بأس به.

( و ) كذا ( لا ) يقتل الأسير بل مطلق من يجب قتله ( بعد الذِّمام ) والأمان ( له ) بلا خلاف ؛ لما مرّ.

( ويكره أن يصبر ) بدم من يجب قتله ( على القتل ) للصحيح : « لم يقتل رسول الله 6 رجلاً صبراً قطّ غير عقبة بن أبي معيط ». [3] وفسّر : بالحبس للقتل في المشهور.

وفي المسالك : وقيل : المراد به التعذيب حتى الموت. وقيل : قتله جهراً بين الناس. وقيل : أن يهدّد بالقتل ثم يقتل [4] وفي غيره : فيه ثلاثة أوجه : الأوّل : أن يقتل وينظر إليه آخر. الثاني‌


[1] الدروس 2 : 36.

[2] منهم : المحقق في الشرائع 1 : 318 ، والعلاّمة في المنتهى 2 : 932 ، والشهيد في الروضة 2 : 402.

[3] التهذيب 6 : 173 / 340 ، الوسائل 15 : 148 أبواب جهاد العدو ب 66 ح 1.

[4] المسالك 1 : 153.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست