اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 105
بتردّده فيه [1]. ولعلّه لضعف
السند ، ولأنّ القتل متعيّن عليه ، فلا يجوز للمسلم أن يتركه وينصرف ، لما فيه من
الإخلال بالواجب وتقوية الكفار ، فإنّه يستريح ويذهب إليهم ، ولأنّه يؤدّي إلى جعل
ذلك وسيلةً إلى الخلاص بالحيلة.
وفيه : أنّه
اجتهاد في مقابلة النصّ المعتبر المنجبر بالعمل ، سيّما من نحو الحلّي الذي لا
يعمل بالخبر الواحد وإن اعتبر بحسب السند فضلاً عن ضعفه. ولعلّ هذا هو الوجه الآخر
للتردّد.
وصرّح جماعة [2] بأنّه لو بدر
إنسان فقتله كان هدراً لا قصاص عليه ولا دية ولا كفّارة ؛ لأنّه كافر لا أمان له.
نعم يعزّر قاتله مسلماً كان أو كافراً.
وكذا الحكم لو
قتله قاتل من غير عجز. ولا بأس به.
( و ) كذا ( لا ) يقتل الأسير بل مطلق من يجب قتله ( بعد الذِّمام ) والأمان
( له ) بلا خلاف ؛ لما
مرّ.
( ويكره أن يصبر ) بدم من يجب قتله ( على القتل ) للصحيح : « لم يقتل رسول الله 6 رجلاً صبراً قطّ غير عقبة بن أبي معيط ». [3] وفسّر : بالحبس
للقتل في المشهور.
وفي المسالك :
وقيل : المراد به التعذيب حتى الموت. وقيل : قتله جهراً بين الناس. وقيل : أن
يهدّد بالقتل ثم يقتل [4] وفي غيره : فيه ثلاثة أوجه : الأوّل : أن يقتل وينظر إليه
آخر. الثاني