اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 104
وفيه : لا يقال :
الغانمون لا حقّ لهم في الأسير ، لأنّ الإمام مخيّر فيه ، فكيف يكون لهم حقّ في
بدله. لأنّا نقول : لا نسلّم أنّ الغانمين لا حقّ لهم في الأسير ، وتخيير الإمام
إنّما يتعلّق بمصلحة المسلمين في الأسير لأنّه لم يصر مالاً ، فإذا صار مالاً
تعلّق حق الغانمين به ، لأنّهم أسروه وقهروه ، وهذا كثير النظائر ، فإنّ من عليه
الدين إذا قتل عمداً لم يكن لأرباب الدين حقّ على القاتل ، فإن اختار الورثة المال
ورضي به القاتل تعلّق حقّهم به [1].
( ولا يقتل الأسير ) الذي يجوز للإمام قتله ( لو عجز عن المشي ) لأنّه لا يُدرى ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل ،
ولأن قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة كالزاني المحصن.
وحينئذٍ فإن أمكن
حمله ، وإلاّ ترك ؛ للخبر « إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل
فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه » [2].
وظاهره تحريم
القتل ووجوب الإرسال ، كما هو ظاهر المتن وصريح الشهيدين في الدروس واللمعتين [3] في الأوّل ،
وظاهر النهاية والسرائر فيه وفي الثاني [4]. خلافاً للفاضلين في الأوّل ، فعبّرا في الشرائع والتحرير
والمنتهى عن الحكم بعدم الوجوب [5].
وللدورس في الثاني
، فنسب وجوب الإرسال فيه إلى النهاية مشعراً