responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 104

وفيه : لا يقال : الغانمون لا حقّ لهم في الأسير ، لأنّ الإمام مخيّر فيه ، فكيف يكون لهم حقّ في بدله. لأنّا نقول : لا نسلّم أنّ الغانمين لا حقّ لهم في الأسير ، وتخيير الإمام إنّما يتعلّق بمصلحة المسلمين في الأسير لأنّه لم يصر مالاً ، فإذا صار مالاً تعلّق حق الغانمين به ، لأنّهم أسروه وقهروه ، وهذا كثير النظائر ، فإنّ من عليه الدين إذا قتل عمداً لم يكن لأرباب الدين حقّ على القاتل ، فإن اختار الورثة المال ورضي به القاتل تعلّق حقّهم به [1].

( ولا يقتل الأسير ) الذي يجوز للإمام قتله ( لو عجز عن المشي ) لأنّه لا يُدرى ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل ، ولأن قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة كالزاني المحصن.

وحينئذٍ فإن أمكن حمله ، وإلاّ ترك ؛ للخبر « إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه » [2].

وظاهره تحريم القتل ووجوب الإرسال ، كما هو ظاهر المتن وصريح الشهيدين في الدروس واللمعتين [3] في الأوّل ، وظاهر النهاية والسرائر فيه وفي الثاني [4]. خلافاً للفاضلين في الأوّل ، فعبّرا في الشرائع والتحرير والمنتهى عن الحكم بعدم الوجوب [5].

وللدورس في الثاني ، فنسب وجوب الإرسال فيه إلى النهاية مشعراً‌


[1] المنتهى 2 : 928.

[2] الكافي 5 : 35 / 1 ، التهذيب 6 : 153 / 267 ، علل الشرائع : 565 / 1 ، الوسائل 15 : 72 أبواب جهاد العدو ب 23 ح 2.

[3] الدروس 2 : 36 ، اللمعة ( الروضة 2 ) 402.

[4] النهاية : 296 ، السرائر 2 : 12.

[5] الشرائع 1 : 318 ، التحرير 1 : 141 ، المنتهى 2 : 932.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست