اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 103
كتابيه في الثاني [1] ، فجعله تخيير
اجتهاد في مصلحة لا شهوة إلاّ إذا تساوت الأفراد فيها فشهوة ، وفاقاً للفاضل في
التحرير والمنتهى ، قال : لأنّ الإمام وليّ المسلمين فيرى لهم الأصلح من الثلاثة [2].
قال في المسالك :
ويحتمل كون التخيير في الأول كذلك أيضاً ، فإنّ قطع الأيدي والأرجل قد يكون أصلح ،
ليعتبر الكفار ويترهّبوا ، ويرغب ضعيف العقيدة في اتّباع المسلمين ، ويمكن كون ضرب
العنق أصلح باعتبار آخر [3].
وهو وإن كان
اجتهاداً في مقابلة النص ، لكنّه أولى.
(
ولا يسقط هذا الحكم ) المذكور في المقام الثاني من التخيير بين الأُمور الثلاثة ( لو أسلموا ) لإطلاق النصّ والفتوى ، إلاّ ما يحكى في المختلف والدروس عن
الشيخ أنّه قال : وقد قيل إنّه إن أسلم سقط عنه الاسترقاق ، لأنّ عقيلاً أسلم بعد
الأسر ففداه النبيّ 6 ولم يسترقّه [4].
قال في الدروس :
وهي حكاية حال فلا تعمّ.
أقول : مع احتمال
كون المفاداة لكونها أحد الأُمور المخيّر بينها ، فاختارها لذلك لا لأجل عدم جواز
الاسترقاق ، كما هو واضح.
وحيث يختار الفداء
والاسترقاق يدخل ذلك في الغنيمة ، كما يدخل من استرقّ ابتداءً فيها من النساء
والأطفال ، على ما ذكره جماعة ومنهم الشهيدان [5] والفاضل في المنتهى.