responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 83

صريحاً جمع ممن تأخر [1] ، وهو أظهر. قالوا : وهذه البدنة عقوبة محضة ، لا جبران ؛ لأن النسك باطل من أصله ، فلا يتعلق به الجبران.

( الثاني : من شك في عدده ) أي عدد أشواط الطواف ( بعد الانصراف فلا إعادة ) كسائر العبادات ، بلا خلاف ؛ لاشتراك العلّة أعني الحرج المنفي في الشريعة ، وقوله 7 : « كلّ ما شككت فيه ممّا مضى فامضه » [2].

وللصحاح فيمن طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة [3] ، قال : « فليعد طوافه » قال : ففاته ، قال : « لا أرى عليه شيئاً » وفي بعضها : « الإعادة أحب إليّ وأفضل ». والتقريب فيها عدم إمكان حملهما على الشك في الأثناء ؛ لوجوب التدارك فيه إما بالاستئناف أو إتيان شوط آخر على ما سيأتي من الخلاف ، ولا قائل بعدم وجوب شي‌ء مطلقاً ولو مع الفوات ، إذ هو إما عن عمد أو جهل أو نسيان ولكلٍّ موجَب مضى تفصيله ، إذ هو كترك الطواف كلا أو بعضاً فتأتي فيه الأحوال الثلاث مع ما يترتب عليها من الأحكام ، وليس منها أنه لا شي‌ء عليه أصلاً ، فالحكم به صريحاً في الروايات بعد مراعاة الإجماع أوضح دليل على إرادة صورة الشك بعد الانصراف.

ولا ينافيها الحكم بالاستئناف بناءً على عدم ظهور قائل به أيضاً مطلقاً ، وذلك لظهورها في استحبابه ، ولا يشترط فيه ظهور قائل به.


[1] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 201 ، وصاحب المدارك 8 : 174 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 366.

[2] التهذيب 2 : 344 / 1426 ، الوسائل 8 : 237 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3.

[3] انظر الوسائل 13 : 359 أبواب الطواف ب 33.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست