اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 83
صريحاً جمع ممن تأخر
[1] ، وهو أظهر. قالوا : وهذه البدنة عقوبة محضة ، لا جبران ؛ لأن النسك باطل من
أصله ، فلا يتعلق به الجبران.
(
الثاني : من شك في عدده ) أي عدد أشواط الطواف ( بعد الانصراف فلا إعادة ) كسائر العبادات ، بلا خلاف ؛ لاشتراك العلّة أعني الحرج
المنفي في الشريعة ، وقوله 7 : « كلّ ما شككت فيه ممّا مضى فامضه » [2].
وللصحاح فيمن طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة [3] ، قال : « فليعد
طوافه » قال : ففاته ، قال : « لا أرى عليه شيئاً » وفي بعضها : « الإعادة أحب
إليّ وأفضل ». والتقريب فيها عدم إمكان حملهما على الشك في الأثناء ؛ لوجوب
التدارك فيه إما بالاستئناف أو إتيان شوط آخر على ما سيأتي من الخلاف ، ولا قائل
بعدم وجوب شيء مطلقاً ولو مع الفوات ، إذ هو إما عن عمد أو جهل أو نسيان ولكلٍّ
موجَب مضى تفصيله ، إذ هو كترك الطواف كلا أو بعضاً فتأتي فيه الأحوال الثلاث مع
ما يترتب عليها من الأحكام ، وليس منها أنه لا شيء عليه أصلاً ، فالحكم به صريحاً
في الروايات بعد مراعاة الإجماع أوضح دليل على إرادة صورة الشك بعد الانصراف.
ولا ينافيها الحكم
بالاستئناف بناءً على عدم ظهور قائل به أيضاً مطلقاً ، وذلك لظهورها في استحبابه ،
ولا يشترط فيه ظهور قائل به.
[1] منهم : المحقق
الثاني في جامع المقاصد 3 : 201 ، وصاحب المدارك 8 : 174 ، والفيض الكاشاني في
المفاتيح 1 : 366.
[2] التهذيب 2 :
344 / 1426 ، الوسائل 8 : 237 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3.