responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 82

إليه بقوله : ( وفي رواية ) بل روايات ( إن كان على وجه جهالة أعاد ) أي الحج ( وعليه بدنة ) ففي الصحيح : عن رجل جهل

أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : « إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة » [1].

والخبر : عن رجل جهل كما في نسخة ، أو سها كما في اخرى أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال : « إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة » [2].

وفي نسبة الحكم إلى الرواية إشعار بتردّده فيه. ولا وجه له قطعاً إن تعلّق بوجوب إعادة الحج ؛ لموافقته الأصل المتقدم في العامد ، مضافاً إلى صحة سند الرواية واعتضادها بغيرها ، مع سلامتها عن المعارض.

فتعيّن تعلّقه بما فيها من إيجاب البدنة. ولا وجه له فيه أيضاً إلاّ ما في التنقيح ، من أصالة عدم الوجوب أوّلاً ، ومن هجران الروايتين ثانياً لعدم القائل بهما ، ومن ضعفهما ثالثاً [3].

وفي هذه الأوجه الثلاثة ما ترى ؛ لوجوب الخروج عن الأصل بالدليل ، وهو الصحيح وتاليه. ودعوى ضعفهما معاً سنداً فاسدة جزماً ؛ لما بيّن في الرجال مستقصًى. وكذا دعوى شذوذهما وعدم قائل بهما ، فإنها غريبة جدّاً ؛ فقد حكي القول بمضمونهما عن الشيخ والأكثر [4] ، وبه أفتى‌


[1] التهذيب 5 : 127 / 420 ، الإستبصار 2 : 228 / 787 ، الوسائل 13 : 404 أبواب الطواف ب 56 ح 1.

[2] الفقيه 2 : 256 / 1240 ، التهذيب 5 : 127 / 419 ، الإستبصار 2 : 228 / 786 ، الوسائل 13 : 404 أبواب الطواف ب 56 ح 2.

[3] التنقيح الرائع 1 : 508.

[4] حكاه عنهم صاحب المدارك 8 : 174.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست