اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 84
والظاهر أن العبرة
في الانصراف بالنية ، فإذا اعتقد أنه أتمّ الطواف فهو منصرف عنه وإن كان في المطاف
ولم يفعل المنافي ، خصوصاً إذا تجاوز الحجر ؛ أما قبل اعتقاد الإتمام فهو غير
منصرف ، كان عند الحجر أو بعده ، أو خارجاً عن المطاف ، أو فعل المنافي.
(
ولو كان ) الشك المزبور ( في أثنائه وكان بين
السبعة ) أشواط ( وما زاد ) فقط ، كما إن شك فيها أنه سبعة أو ثمانية ( قطع ) شوطه وصحّ
( ولا إعادة ) عليه بلا خلاف ؛ للأصلين : عدم الزيادة والبراءة من الإعادة ؛ وعموم نحو
الصحيح الشامل لما سبق وما نحن فيه : عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة
طاف أم ثمانية ، فقال 7 : « أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن
فليصلّ ركعتين » [1].
ثم إنه إنما يقطع
مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط. أما لو كان في الأثناء بطل طوافه ؛
لتردّده بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمداً ، والقطع المحتمل للنقيصة ،
صرّح بذلك شيخنا في المسالك والروضة [2] ، وتبعه جماعة [3] ، وسبقهم في ذلك ابن زهرة في الغنية [4].
(
ولو كان ) الشك في الأثناء ( في النقيصة ) كأن شك فيما طافه أنه سبعة أو ستّة مثلاً ( أعاد ) الطواف وجوباً ( في الفريضة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الغنية ؛ وهو
الحجّة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة منها : ـ زيادةً على ما يأتي ـ الصحيح