responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 84

والظاهر أن العبرة في الانصراف بالنية ، فإذا اعتقد أنه أتمّ الطواف فهو منصرف عنه وإن كان في المطاف ولم يفعل المنافي ، خصوصاً إذا تجاوز الحجر ؛ أما قبل اعتقاد الإتمام فهو غير منصرف ، كان عند الحجر أو بعده ، أو خارجاً عن المطاف ، أو فعل المنافي.

( ولو كان ) الشك المزبور ( في أثنائه وكان بين السبعة ) أشواط ( وما زاد ) فقط ، كما إن شك فيها أنه سبعة أو ثمانية ( قطع ) شوطه وصحّ ( ولا إعادة ) عليه بلا خلاف ؛ للأصلين : عدم الزيادة والبراءة من الإعادة ؛ وعموم نحو الصحيح الشامل لما سبق وما نحن فيه : عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية ، فقال 7 : « أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصلّ ركعتين » [1].

ثم إنه إنما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط. أما لو كان في الأثناء بطل طوافه ؛ لتردّده بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمداً ، والقطع المحتمل للنقيصة ، صرّح بذلك شيخنا في المسالك والروضة [2] ، وتبعه جماعة [3] ، وسبقهم في ذلك ابن زهرة في الغنية [4].

( ولو كان ) الشك في الأثناء ( في النقيصة ) كأن شك فيما طافه أنه سبعة أو ستّة مثلاً ( أعاد ) الطواف وجوباً ( في الفريضة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الغنية ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة منها : ـ زيادةً على ما يأتي ـ الصحيح‌


[1] التهذيب 5 : 114 / 370 ، الإستبصار 2 : 220 / 756 ، الوسائل 13 : 368 أبواب الطواف ب 35 ح 1.

[2] المسالك 1 : 123 ، الروضة 2 : 252.

[3] كصاحب الحدائق 16 : 231.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست