responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 79

أفراده إجماعاً ، كما في الغنية [1] وشرح الشرائع للصيمري ؛ لفحوى ما دلّ على وجوب المباشرة مع القدرة في نسيان طواف النساء إن قلنا به فهنا أولى.

وقريب منها فحوى ما مرّ من الأدلّة على وجوب قضاء ركعتي الطواف بنفسه مع القدرة لو نسيهما ، فهنا أولى ، لكونهما فرع الطواف ومن توابعه جدّاً كما مضى.

( ولو تعذّر العود استناب فيه ) بلا خلاف من القائل بصحة الحج وعدم بطلانه ، وعليه الإجماع في الغنية [2] ؛ وللحرج ، وللصحيح : عن رجل نسي طواف الفريضة حتى يقدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال : « يبعث بهدي ، إن كان تركه في حج يبعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة يبعث به في عمرة ، ويوكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه » [3].

وهو نصّ في تساوي الحج والعمرة ، كما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي كلام جماعة [4] ، ولكن عن الأكثر الاقتصار عليه في طواف الحج [5] ، ولا وجه له بعد عموم الحجّة.

والمراد بتعذر العود امتناعه واشتماله على مشقة لا تتحمل عادة.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578.

[3] التهذيب 5 : 128 / 421 ، الاستبصار 2 : 228 / 788 ، قرب الإسناد : 244 / 969 ، الوسائل 13 : 405 أبواب الطواف ب 58 ح 1 ، في النسخ : ما تركه من طواف الحج ، وما أثبتناه من المصادر.

[4] منهم : صاحب المدارك 8 : 176 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 342 ، والسبزواري في الذخيرة : 652.

[5] انظر كشف اللثام 1 : 342.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست