responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 80

قيل : ويحتمل أن يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة [1]. وهو ضعيف في الغاية.

قيل : والصحيح يعطي أن العود إلى بلاده يكفيه عذراً ، ولكن الأصحاب اعتبروا العذر احتياطاً [2].

أقول : ولعلّه لكون صورة العذر هو الغالب المتيقن من إطلاق الصحيح ، فلا يسلّم إعطاؤه أن العود إلى بلاده يكفيه عذراً مطلقاً ، بل يعطي ذلك في الفرد الغالب المتيقن منه خاصة.

ومتى وجب قضاء طواف العمرة أو الحج فالأقرب وجوب إعادة السعي أيضاً ، كما عليه الشيخ وجمع [3] ؛ للصحيح : عن رجل طاف بين الصفا والمرة قبل أن يطوف بالبيت ، فقال : « يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما » [4].

ويحتمل العدم ؛ للسكوت عنه في خبر الاستنابة المتقدم ، واحتمال اختصاص ذلك بما قبل فوات الوقت كما يفهم من خبر آخر لراوي الصحيح المتقدم ، وفيه : عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ، قال : « يرجع فيطوف بالبيت أُسبوعاً ثم يستأنف السعي » قلت : إنه فاته ، قال : « عليه دم ، ألا ترى إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك » [5].


[1] الدروس 1 : 404.

[2] كشف اللثام 1 : 342.

[3] الشيخ في الخلاف 2 : 395 ، والشهيد في الدروس 1 : 405 ، وصاحب المدارك 8 : 177 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 366.

[4] الكافي 4 : 421 / 2 ، التهذيب 5 : 129 / 426 ، الوسائل 13 : 413 أبواب الطواف ب 63 ح 1.

[5] التهذيب 5 : 129 / 427 ، الوسائل 13 : 413 أبواب الطواف ب 63 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست