responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 78

والخلاف [1] ، وظاهر غيرهما [2] ، مع أن الشيخ رجع عنه في كتبه المتأخرة كالخلاف والمبسوط والنهاية [3] ، فلا ريب في ضعفه ، للإجماع على خلافه ، مضافاً إلى لزومه الحرج المنفي.

ويدفعه عموم رفع الخطأ أو النسيان في النبوي [4] وغيره [5] ، والصحيح : عمن نسي زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله ، فقال : « لا يضره إذا كان قد تقضى مناسكه » [6].

والصحيح الآتي في الحكم الآتي.

وحمل الطواف في الأوّل على طواف الوداع ، وفي الثاني على طواف النساء لا وجه له بعد عمومهما لهما ولغيرهما ممّا نحن فيه ، سوى الأصل المتقدم في العامد ، وما سيأتي من الخبرين في الجاهل.

ولا دخل له بما نحن فيه ؛ إذ الجاهل غير الناسي ، ولذا يقابل أحدهما بالآخر عرفاً ولغةً ، والأصل مخصَّص بما عرفته من الأدلة في المسألة.

ومن بعض المتأخرين في الثاني ، فجوّز الاستنابة مطلقاً ولو مع القدرة على المباشرة ؛ لإطلاق الصحيحة الآتية في الاستنابة [7].

وفيه : أنه محمول على صورة التعذر والمشقة كما هو الغالب من‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578 ، الخلاف 2 : 395.

[2] انظر المدارك 8 : 175 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 365 ، والذخيرة : 625.

[3] الخلاف 2 : 395 ، المبسوط 1 : 359 ، النهاية : 240.

[4] سنن ابن ماجه 1 : 659 / 2045 ، سنن الدارقطني 4 : 170 / 33 ، مستدرك الحاكم 2 : 198.

[5] انظر الوسائل 15 : 369 أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 56.

[6] الفقيه 2 : 245 / 1173 ، التهذيب 5 : 282 / 961 ، الوسائل 14 : 291 أبواب العود إلى منى ب 19 ح 1.

[7] المفاتيح 1 : 365.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست