responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 77

مضافاً إلى أصالة خروجه عن حقيقة النسك والصحاح الظاهرة في ذلك ، منها : « على المفرد طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين ، وسعى واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج وهو طواف النساء » [1] كما في الصحيح الآخر الوارد بهذا النهج في القارن [2].

ومنها : إنّ معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمّال أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : « لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمّالها » ثم رفع رأسه إليه فقال : « تمضي فقد تمّ حجّها » [3].

وقوله : « فقد تمّ حجّها » ظاهر في خروجه عن النساء مطلقاً ولو في حال الاختيار ولا يختصّ بحال الاضطرار وإن كانت مورده ؛ فإن العبرة بعموم الجواب ، لا خصوص المحلّ.

( ولو كان ) تركه ( ناسياً أتى به ) مع القدرة ، وقضاه متى ذكره ، ولا يبطل النسك ولو كان طواف الركن وذكره بعد المناسك وانقضاء الوقت ، بلا خلاف في كل من الحكم بالصحة ، ووجوب القضاء عليه بنفسه مع إمكان المباشرة.

إلاّ من الشيخ في كتابي الحديث في الأوّل ، فأبطل الحج بنسيان طوافه [4] ، ومثله الحلبي [5].

وهما نادران ، بل على خلافهما الإجماع في صريح الغنية‌


[1] التهذيب 5 : 42 / 124 ، الوسائل 11 : 218 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 6.

[2] الكافي 4 : 296 / 2 ، الوسائل 11 : 221 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 12.

[3] الكافي 4 : 451 / 5 ، الفقيه 2 : 245 / 1176 ، الوسائل 13 : 452 أبواب الطواف ب 84 ح 13.

[4] الاستبصار 2 : 228 ، التهذيب 5 : 128.

[5] الكافي في الفقه : 195.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست