اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 77
مضافاً إلى أصالة
خروجه عن حقيقة النسك والصحاح الظاهرة في ذلك ، منها : « على المفرد طواف بالبيت ،
وصلاة ركعتين ، وسعى واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج وهو طواف
النساء » [1] كما في الصحيح الآخر الوارد بهذا النهج في القارن [2].
ومنها : إنّ معنا
امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمّال أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو
يقول : « لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمّالها » ثم رفع رأسه
إليه فقال : « تمضي فقد تمّ حجّها » [3].
وقوله : « فقد تمّ
حجّها » ظاهر في خروجه عن النساء مطلقاً ولو في حال الاختيار ولا يختصّ بحال
الاضطرار وإن كانت مورده ؛ فإن العبرة بعموم الجواب ، لا خصوص المحلّ.
( ولو كان ) تركه
( ناسياً أتى به ) مع القدرة ، وقضاه متى ذكره ، ولا يبطل النسك ولو كان طواف الركن وذكره بعد
المناسك وانقضاء الوقت ، بلا خلاف في كل من الحكم بالصحة ، ووجوب القضاء عليه
بنفسه مع إمكان المباشرة.
إلاّ من الشيخ في
كتابي الحديث في الأوّل ، فأبطل الحج بنسيان طوافه [4] ، ومثله الحلبي [5].
وهما نادران ، بل
على خلافهما الإجماع في صريح الغنية