responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 71

إلى اليماني كذلك أيضاً ، فتأمّل.

ثم إنّ الموجود في العبارة وغيرها والنصوص المتقدمة وغيرها إنما هو الاستلام ، ولكن في الصحيح : عن استلام الركن ، فقال : « استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيدك » [1].

وفي المرفوع : « كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبّله ، وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه ، فقلت : جعلت فداك ، تمسح الحجر بيدك وتلتزم اليماني؟! فقال : قال رسول الله 6 : ما أتيت الركن اليماني إلاّ وجدت جبرئيل 7 قد سبقني إليه يلتزمه » [2].

وظاهرهما أن المستحب الالتزام ، بل ظاهر الأوّل أنه المراد من الاستلام للركن حيث يطلق في الأخبار ، ولعلّه لذا بدّل الاستلام في الشرائع والقواعد بالالتزام [3]. ولا بأس به.

( و ) أن ( يتطوّع بثلاثمائة وستّين طوافاً ) كلّ طواف سبعة أشواط ، فيكون مجموعها ألفين وخمسمائة وعشرين شوطاً ، بلا خلاف ؛ للصحيح : « يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستّين أُسبوعاً عدد أيام السنة ، فإن لم يستطع فثلاثمائة وستّين شوطاً ، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف » [4].

وهو كعبارات الأصحاب مطلق ، لكن في الرضوي : « ويستحب أن يطوف الرجل بمقامه بمكة ثلاثمائة وستّين أُسبوعاً بعدد أيام السنة ، فإن لم‌


[1] الكافي 4 : 404 / 1 ، الوسائل 13 : 324 أبواب الطواف ب 15 ح 2.

[2] الكافي 4 : 408 / 10 ، الوسائل 13 : 338 أبواب الطواف ب 22 ح 3.

[3] الشرائع 1 : 269 ، القواعد 1 : 83.

[4] الكافي 4 : 429 / 14 ، الفقيه 2 : 255 / 1236 ، التهذيب 5 : 135 / 445 ، الخصال : 602 / 8 ، الوسائل 13 : 308 أبواب الطواف ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست