اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 71
إلى اليماني كذلك
أيضاً ، فتأمّل.
ثم إنّ الموجود في
العبارة وغيرها والنصوص المتقدمة وغيرها إنما هو الاستلام ، ولكن في الصحيح : عن
استلام الركن ، فقال : « استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيدك » [1].
وفي المرفوع : «
كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبّله ، وإذا انتهى إلى الركن
اليماني التزمه ، فقلت : جعلت فداك ، تمسح الحجر بيدك وتلتزم اليماني؟! فقال : قال
رسول الله 6 : ما أتيت الركن اليماني إلاّ وجدت جبرئيل 7 قد سبقني إليه يلتزمه » [2].
وظاهرهما أن
المستحب الالتزام ، بل ظاهر الأوّل أنه المراد من الاستلام للركن حيث يطلق في الأخبار
، ولعلّه لذا بدّل الاستلام في الشرائع والقواعد بالالتزام [3]. ولا بأس به.
( و ) أن
( يتطوّع بثلاثمائة وستّين طوافاً ) كلّ طواف سبعة أشواط ، فيكون مجموعها ألفين وخمسمائة وعشرين
شوطاً ، بلا خلاف ؛ للصحيح : « يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستّين أُسبوعاً عدد أيام
السنة ، فإن لم يستطع فثلاثمائة وستّين شوطاً ، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من
الطواف » [4].
وهو كعبارات
الأصحاب مطلق ، لكن في الرضوي : « ويستحب أن يطوف الرجل بمقامه بمكة ثلاثمائة
وستّين أُسبوعاً بعدد أيام السنة ، فإن لم