responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 70

والصحيح : « كنت أطوف بالبيت وإذاً رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟! فقلت : إنّ رسول الله 6 استلم هذين ولم يتعرّض لهذين ، فلا تتعرّض لهما إذا لم يتعرّض لهما رسول الله 6 » قال جميل : ورأيت أبا عبد الله 7 يستلم الأركان كلّها [1].

ولا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأوّل ؛ لأنهما حكاية ما فعل رسول الله 6 ، ويجوز أن يكون رسول الله 6 لم يستلمهما لأنّه ليس في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في استلام الركن العراقي واليماني ، ولم يقل إنّ استلامهما محظور أو مكروه ، ولأجل ما قلناه قال جميل إنه رأى أبا عبد الله 7 يستلم الأركان كلّها ، فلو لم يكن جائزاً لما فعله 7 [2] انتهى.

وبالجملة : فالقول بالمنع نادر ضعيف لا دليل عليه ، بل الأدلة حجة عليه.

ومثله في الضعف والشذوذ قول الديلمي بوجوب استلام الركن اليماني لا استحبابه [3] ؛ للأصل ، وعدم دليل عليه ، سوى ما قيل من الأمر به في الأخبار من غير معارض [4].

وهو كما ترى ؛ إذ لم نر من الأخبار المعتبرة ما يتضمّن الأمر به أصلاً ، وإنما غايتها بيان فعلهم : ، وهو أعمّ من الوجوب ، بل هو بالنسبة إلى العراقي الذي تضمنته أيضاً للاستحباب إجماعاً ، فليكن بالنسبة‌


[1] الكافي 4 : 408 / 9 ، التهذيب 5 : 106 / 342 ، الإستبصار 2 : 217 / 745 ، الوسائل 13 : 337 أبواب الطواف ب 22 ح 1.

[2] الاستبصار 2 : 216.

[3] المراسم : 110.

[4] كشف اللثام 1 : 341.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست