اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 70
والصحيح : « كنت
أطوف بالبيت وإذاً رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟! فقلت
: إنّ رسول الله 6 استلم هذين ولم يتعرّض لهذين ، فلا تتعرّض لهما إذا لم
يتعرّض لهما رسول الله 6 » قال جميل : ورأيت أبا عبد الله 7 يستلم الأركان
كلّها [1].
ولا تنافي بين
هذين الخبرين والخبر الأوّل ؛ لأنهما حكاية ما فعل رسول الله 6 ، ويجوز أن يكون
رسول الله 6 لم يستلمهما لأنّه ليس في استلامهما من الفضل والترغيب في الثواب ما في
استلام الركن العراقي واليماني ، ولم يقل إنّ استلامهما محظور أو مكروه ، ولأجل ما
قلناه قال جميل إنه رأى أبا عبد الله 7 يستلم الأركان كلّها ، فلو لم يكن جائزاً لما فعله 7[2] انتهى.
وبالجملة
: فالقول بالمنع
نادر ضعيف لا دليل عليه ، بل الأدلة حجة عليه.
ومثله في الضعف
والشذوذ قول الديلمي بوجوب استلام الركن اليماني لا استحبابه [3] ؛ للأصل ، وعدم
دليل عليه ، سوى ما قيل من الأمر به في الأخبار من غير معارض [4].
وهو كما ترى ؛ إذ
لم نر من الأخبار المعتبرة ما يتضمّن الأمر به أصلاً ، وإنما غايتها بيان فعلهم : ، وهو أعمّ من
الوجوب ، بل هو بالنسبة إلى العراقي الذي تضمنته أيضاً للاستحباب إجماعاً ، فليكن
بالنسبة