اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 51
أمكن العكس لما
مرّ.
وهل يجزئ
الاستئناف حيث جاز البناء؟ يعطيه بعض الأخبار المتقدّمة فيمن طاف ووجد النجاسة في
الأثناء [1]. لكن ضعف سنده يمنع عن العمل به هنا ، والاحتياط يقتضي ترك
الاستئناف.
وحيثما تعيّن عليه
البناء هل يبني من موضع القطع ، أو من الركن؟
الأحوط الأول ؛
حذراً من الزيادة ، وللصحيح وغيره [2] حيث أُمر فيهما بالحفظ من موضع القطع.
واحتاط في التحرير
والمنتهى [3] بالثاني ، مع اعترافه فيهما وفي التذكرة [4] كما قيل بدلالة
ظاهر الخبر على الأول [5].
نعم ظاهر ما في
بعض الصحاح الوارد فيمن اختصر شوطاً من الإعادة من الحجر إلى الحجر هو الثاني [6] ، والجمع
بالتخيير لا يخلو عن وجه.
وإذا شك في موضع
القطع أخذ بالاحتياط كما في الدروس [7].
( ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة ) جاز مطلقاً وإن لم يتضيّق وقتها بإجماع العلماء ، إلاّ
مالكاً ، فإنه قال : يمضي في طوافه ولا يقطعه ، إلاّ أن يخاف أن يضرّ بوقت الصلاة
، كما في المنتهى [8].