responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 51

أمكن العكس لما مرّ.

وهل يجزئ الاستئناف حيث جاز البناء؟ يعطيه بعض الأخبار المتقدّمة فيمن طاف ووجد النجاسة في الأثناء [1]. لكن ضعف سنده يمنع عن العمل به هنا ، والاحتياط يقتضي ترك الاستئناف.

وحيثما تعيّن عليه البناء هل يبني من موضع القطع ، أو من الركن؟

الأحوط الأول ؛ حذراً من الزيادة ، وللصحيح وغيره [2] حيث أُمر فيهما بالحفظ من موضع القطع.

واحتاط في التحرير والمنتهى [3] بالثاني ، مع اعترافه فيهما وفي التذكرة [4] كما قيل بدلالة ظاهر الخبر على الأول [5].

نعم ظاهر ما في بعض الصحاح الوارد فيمن اختصر شوطاً من الإعادة من الحجر إلى الحجر هو الثاني [6] ، والجمع بالتخيير لا يخلو عن وجه.

وإذا شك في موضع القطع أخذ بالاحتياط كما في الدروس [7].

( ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة ) جاز مطلقاً وإن لم يتضيّق وقتها بإجماع العلماء ، إلاّ مالكاً ، فإنه قال : يمضي في طوافه ولا يقطعه ، إلاّ أن يخاف أن يضرّ بوقت الصلاة ، كما في المنتهى [8].


[1] راجع ص 3141.

[2] انظر الوسائل 13 : 399 أبواب الطواف ب 52 ح 1 ، 2.

[3] التحرير 1 : 99 ، المنتهى 2 : 697.

[4] التذكرة 1 : 364.

[5] كشف اللثام 1 : 336.

[6] الكافي 4 : 419 / 2 ، الفقيه 2 : 249 / 1198 ، الوسائل 13 : 357 أبواب الطواف ب 31 ح 3.

[7] الدروس 1 : 396.

[8] المنتهى 2 : 698.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست