اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 52
وإذا قطع ثم ( صلّى ثم ) بعد الفراغ منها ( أتمّ طوافه ) من حيث قطع مطلقاً ( ولو كان ) ما طافه
( دون الأربعة ) أشواط ، كما في صريح الغنية [1] ، والمحكي في الدروس عن الحلبي [2] ، وفي غيره عن
الإصباح والجامع [3].
وهو ظاهر الشيخ في
النهاية والحلّي في السرائر [4] ، والمحكي عن المهذّب والفاضل في التحرير والمنتهى
والتذكرة [5] ، وفيهما إجماع أهل العلم ، وغيرهم [6] ، حيث أطلقوا
البناء وتركوا التفصيل هنا مع ذكرهم له في المسائل المتقدّمة.
ولعلّه لإطلاق
الصحيح : رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : « يقطع الطواف
ويصلّي الفريضة ، ثم يعود فيتمّ ما بقي عليه من طوافه » [7] ونحوه غيره [8].
ولا بأس به وإن
أمكن تقييد إطلاق الخبرين بمفهوم التعليل المتقدم ، وذلك لإمكان العكس ، فيقيّد
المفهوم بإطلاق منطوق الصحيح ، لرجحانه هنا على الأوّل بالشهرة وحكاية الإجماع.