responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 52

وإذا قطع ثم ( صلّى ثم ) بعد الفراغ منها ( أتمّ طوافه ) من حيث قطع مطلقاً ( ولو كان ) ما طافه ( دون الأربعة ) أشواط ، كما في صريح الغنية [1] ، والمحكي في الدروس عن الحلبي [2] ، وفي غيره عن الإصباح والجامع [3].

وهو ظاهر الشيخ في النهاية والحلّي في السرائر [4] ، والمحكي عن المهذّب والفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة [5] ، وفيهما إجماع أهل العلم ، وغيرهم [6] ، حيث أطلقوا البناء وتركوا التفصيل هنا مع ذكرهم له في المسائل المتقدّمة.

ولعلّه لإطلاق الصحيح : رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : « يقطع الطواف ويصلّي الفريضة ، ثم يعود فيتمّ ما بقي عليه من طوافه » [7] ونحوه غيره [8].

ولا بأس به وإن أمكن تقييد إطلاق الخبرين بمفهوم التعليل المتقدم ، وذلك لإمكان العكس ، فيقيّد المفهوم بإطلاق منطوق الصحيح ، لرجحانه هنا على الأوّل بالشهرة وحكاية الإجماع.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579.

[2] الدروس 1 : 95 / 3.

[3] انظر كشف اللثام 1 : 337.

[4] النهاية : 239 ، السرائر 1 : 573.

[5] المهذب 1 : 232 ، التحرير 1 : 99 ، المنتهى 2 : 698 ، التذكرة 1 : 364.

[6] انظر المدارك 8 : 152.

[7] الكافي 4 : 415 / 1 ، التهذيب 5 : 121 / 395 ، الوسائل 13 : 384 أبواب الطواف ب 43 ح 1.

[8] الكافي 4 : 415 / 3 ، الفقيه 3 : 247 / 1184 ، التهذيب 5 : 121 / 396 ، الوسائل 13 : 13 / 384 أبواب الطواف ب 43 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست