responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 50

النافلة ، والحكم فيها ذلك اتفاقاً وروايةً.

وحيث ثبت هذه الكلّية ، من اعتبار التجاوز عن النصف في عدم الإعادة ، وعدمه في ثبوتها ، ظهر صحّة التفصيل المذكور في العبارة ونحوها ، وما ذكره الأصحاب من ثبوته أيضاً فيمن دخل جوف الكعبة في الأثناء ، مع أنه ورد الصحيح بالإعادة مطلقاً [1] ؛ إذ ينبغي تقييده بما إذا لم يتجاوز النصف ، كما هو مورد كثير من المعتبرة المتضمّنة للصحيح وغيره الواردة بالإعادة في هذه المسألة [2]. والجمع بالعكس بتخصيص الكلّية بهذه الصحيحة وإن أمكن إلاّ أن الجمع الأول أشهر فيتعيّن.

ثم إن إطلاق النصّ والفتوى بالإعادة مع عدم التجاوز عن النصف ، وعدمها معه فيما لو نقص يشمل صور وقوعه عمداً أو جهلاً أو نسياناً ، وحكي التصريح به عن المفيد والديلمي [3].

خلافاً لآخرين فقيّدوه بصورة النسيان وأوجبوا الاستئناف مع العمد [4].

قيل : ويؤيّده الأمر بالاستئناف إذا قطعه لدخول البيت من غير تفصيل في الأخبار [5].

وفيه : أن الأخبار الواردة فيه أكثرها مختصة بما إذا طاف ثلاثة أشواط ، والحكم فيه الإعادة مطلقاً عمداً كان أو جهلاً أو نسياناً اتّفاقاً ، والمطلق منها ليس إلاّ رواية واحدة ، وحملها على ما يوافق ذلك التفصيل بتقييده بما إذا لم يتجاوز النصف كما هو مورد تلك ممكن ، بل متعيّن وإن‌


[1] الفقيه 2 : 247 / 1187 ، الوسائل 13 : 378 أبواب الطواف ب 41 ح 1.

[2] انظر الوسائل 13 : 379 أبواب الطواف ب 41 الأحاديث 3 ، 4 ، 9.

[3] المفيد في المقنعة : 440 ، الديلمي في المراسم : 123.

[4] المدارك 8 : 149 ، الذخيرة : 637.

[5] كشف اللثام 1 : 336.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست