اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 50
النافلة ، والحكم
فيها ذلك اتفاقاً وروايةً.
وحيث ثبت هذه
الكلّية ، من اعتبار التجاوز عن النصف في عدم الإعادة ، وعدمه في ثبوتها ، ظهر
صحّة التفصيل المذكور في العبارة ونحوها ، وما ذكره الأصحاب من ثبوته أيضاً فيمن
دخل جوف الكعبة في الأثناء ، مع أنه ورد الصحيح بالإعادة مطلقاً [1] ؛ إذ ينبغي
تقييده بما إذا لم يتجاوز النصف ، كما هو مورد كثير من المعتبرة المتضمّنة للصحيح
وغيره الواردة بالإعادة في هذه المسألة [2]. والجمع بالعكس بتخصيص الكلّية بهذه الصحيحة وإن أمكن إلاّ
أن الجمع الأول أشهر فيتعيّن.
ثم إن إطلاق النصّ
والفتوى بالإعادة مع عدم التجاوز عن النصف ، وعدمها معه فيما لو نقص يشمل صور
وقوعه عمداً أو جهلاً أو نسياناً ، وحكي التصريح به عن المفيد والديلمي [3].
خلافاً لآخرين
فقيّدوه بصورة النسيان وأوجبوا الاستئناف مع العمد [4].
قيل : ويؤيّده
الأمر بالاستئناف إذا قطعه لدخول البيت من غير تفصيل في الأخبار [5].
وفيه : أن الأخبار
الواردة فيه أكثرها مختصة بما إذا طاف ثلاثة أشواط ، والحكم فيه الإعادة مطلقاً
عمداً كان أو جهلاً أو نسياناً اتّفاقاً ، والمطلق منها ليس إلاّ رواية واحدة ،
وحملها على ما يوافق ذلك التفصيل بتقييده بما إذا لم يتجاوز النصف كما هو مورد تلك
ممكن ، بل متعيّن وإن