responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 49

ما مضى من انجباره بالفتوى ، مضافاً إلى موافقته لما فهم من العلّة التي قدّمناها.

وأمّا الأول فللمرسل كالصحيح على الصحيح : في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : « يخرج فيتوضأ ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف » [1].

ولا معارض لهذا الخبر ، مع اعتباره في‌نفسه ، واعتضاده بالفتوى وبمفهوم التعليل الذي قدّمناه ، مضافاً إلى الأخبار الواردة في الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما في الأثناء.

وأمّا الثاني فللجمع بين النصوص الواردة فيه المتعارضة أكثرها تعارض العموم والخصوص المطلق ، لدلالة جملة منها معتبرة متضمّنة للصحيح وغيره على البناء مطلقاً [2] ، وجملة اخرى منها كذلك على أنه يبني على الشوط والشوطين في النافلة ولا يبني في طواف الفريضة [3] ، باستثناء هذه عن تلك ، ويلحق ما زاد على الشوطين فصاعداً إلى ما لا يتجاوز النصف بهما ، لعدم قائل بالفرق بينهما أصلاً.

وأمّا ما في المرسل كالصحيح المروي في الفقيه من جواز البناء على الأقلّ من النصف [4] ، فلا يبلغ قوّة المعارضة للأخبار المصرّحة بالإعادة من وجوه عديدة ، مضافاً إلى شذوذه وكونه مرويّاً في التهذيب بنحو يوافق تلك الأخبار [5] ويضادّ ما في الفقيه ، مع أنه ليس فيه تصريح بالفريضة فيحتمل‌


[1] الكافي 4 : 414 / 2 ، التهذيب 5 : 118 / 384 ، الوسائل 13 : 378 أبواب الطواف ب 40 ح 1.

[2] انظر الوسائل 13 : 380 أبواب الطواف ب 41 ح 6 ، 10.

[3] الوسائل 13 : 380 أبواب الطواف ب 41 ح 5 ، 8.

[4] الفقيه 2 : 247 / 1185 ، الوسائل 13 : 381 أبواب الطواف ب 41 ذيل الحديث 8.

[5] التهذيب 5 : 120 / 394.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست