اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 460
غير خلاف بينهم
أجده.
واعلم أن ظاهر المتن هنا عدم وجوب الكفارة في غير ما مرّ لقوله : ( وقيل : في ) استعمال
( الدهن الطيّب ) أي الذي فيه طيب
( شاة ) والقائل الشيخ في
النهاية والمبسوط والخلاف [1] ، نافياً عنه الخلاف كما مرّ في كفارة الطيب ، والسرائر
والفاضل [2] ، مدعياً عليه في المنتهى على لزوم الفدية فيه الإجماع ،
وتبعهم جماعة [3] من غير خلاف فيه بينهم بل مطلقاً أجده ، إلاّ من الماتن
هنا في الشرائع [4] والكتاب ، مع أنه أوجبها في بحث كفارة الطيب [5].
وهو الوجه ؛
للإجماع المنقول الذي هو العمدة في إيجابها في الطيب مطلقا ، فإنه شامل لما نحن
فيه ، بل إجماع الخلاف صريح فيه.
مضافاً إلى تأيده
بالصحيح المقطوع : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، فقال : « إن كان
فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه » [6].
وإن كان في
الاستدلال به نظر ، لأنه مقطوع ، لا مضمر كما قيل ـ [7]