responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 460

غير خلاف بينهم أجده.

واعلم أن ظاهر المتن هنا عدم وجوب الكفارة في غير ما مرّ لقوله : ( وقيل : في ) استعمال ( الدهن الطيّب ) أي الذي فيه طيب ( شاة ) والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف [1] ، نافياً عنه الخلاف كما مرّ في كفارة الطيب ، والسرائر والفاضل [2] ، مدعياً عليه في المنتهى على لزوم الفدية فيه الإجماع ، وتبعهم جماعة [3] من غير خلاف فيه بينهم بل مطلقاً أجده ، إلاّ من الماتن هنا في الشرائع [4] والكتاب ، مع أنه أوجبها في بحث كفارة الطيب [5].

وهو الوجه ؛ للإجماع المنقول الذي هو العمدة في إيجابها في الطيب مطلقا ، فإنه شامل لما نحن فيه ، بل إجماع الخلاف صريح فيه.

مضافاً إلى تأيده بالصحيح المقطوع : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، فقال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه » [6].

وإن كان في الاستدلال به نظر ، لأنه مقطوع ، لا مضمر كما قيل ـ [7]


[1] النهاية : 235 ، المبسوط 1 : 350 ، الخلاف 2 : 303.

[2] السرائر 1 : 555 ، الفاضل في المنتهى 2 : 787.

[3] كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 146 ، وصاحب المدارك 8 : 430 ، والسبزواري في الذخيرة : 621 ، والكفاية : 65.

[4] الشرائع 1 : 297.

[5] الشرائع 1 : 295 ، المختصر النافع : 107.

[6] التهذيب 5 : 304 / 1038 ، الوسائل 13 : 151 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 4 ح 5.

[7] كشف اللثام 1 : 410.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست