responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 459

الباقي عنها كما قرّر في محله ، وهو صريح في وجوب البقرة في المرتين من الجدال كذباً.

وفي البدنة بالصحيح أو الموثق : « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمداً فعليه جزور » [1].

وهو وإن كان مطلقاً يشمل المرة الأولى والثانية ، لكنهما مخرجتان عنه بالأخبار المتقدمة ، فيتعين تقييده بالمرة الثالثة ، وهو أولى من حمله على الاستحباب كما مرّ غير مرة.

هذا ، مع تأيد الحكم فيهما ، بل في جملة الأحكام المتقدمة في الجدال بأقسامه ، بالرضوي فيما حكي ، وفيه : « واتّق في إحرامك الكذب [ و ] اليمين الكاذبة والصادقة ، وهو الجدال الذي نهى الله سبحانه » إلى أن قال : « فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شي‌ء عليك ، وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرتين كاذباً فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة » [2].

فإذاً المشهور في غاية القوة ، وعليه فإنما تجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفّر عن السابق ، فلو كفّر عن كل واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة ، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداءً أو بعد التكفير ، فللمرة شاة ، وللمرتين بقرة ، وللثلاث بدنة ، وبذلك أيضاً صرّح جماعة [3] ، من‌


[1] التهذيب 5 : 335 / 1155 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 9.

[2] فقه الرضا 7 : 217 ، المستدرك 9 : 216 أبواب تروك الإحرام ب 23 ح 5.

[3] منهم : صاحبو المدارك 8 : 446 ، والذخيرة : 623 ، والحدائق 15 : 469 ؛ وانظر جامع المقاصد 3 : 359 ، ومجمع الفائدة والبرهان 7 : 57.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست