اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 459
الباقي عنها كما
قرّر في محله ، وهو صريح في وجوب البقرة في المرتين من الجدال كذباً.
وفي البدنة
بالصحيح أو الموثق : « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمداً فعليه جزور » [1].
وهو وإن كان
مطلقاً يشمل المرة الأولى والثانية ، لكنهما مخرجتان عنه بالأخبار المتقدمة ،
فيتعين تقييده بالمرة الثالثة ، وهو أولى من حمله على الاستحباب كما مرّ غير مرة.
هذا ، مع تأيد
الحكم فيهما ، بل في جملة الأحكام المتقدمة في الجدال بأقسامه ، بالرضوي فيما حكي
، وفيه : « واتّق في إحرامك الكذب [ و ] اليمين الكاذبة والصادقة ، وهو الجدال
الذي نهى الله سبحانه » إلى أن قال : « فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شيء
عليك ، وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك
دم شاة ، وإن جادلت مرتين كاذباً فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب
فعليك بدنة » [2].
فإذاً المشهور في
غاية القوة ، وعليه فإنما تجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفّر عن
السابق ، فلو كفّر عن كل واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة ، والضابط اعتبار العدد
السابق ابتداءً أو بعد التكفير ، فللمرة شاة ، وللمرتين بقرة ، وللثلاث بدنة ،
وبذلك أيضاً صرّح جماعة [3] ، من
[1] التهذيب 5 :
335 / 1155 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 9.