اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 461
فيجبر بعمل الأكثر
، مع أخصيته من المدّعى ، واشتماله على وجوب الكفارة على الجاهل مع اتفاق الأصحاب
والأخبار على أنه لا كفارة عليه إلاّ في الصيد خاصة كما يأتي ، ومضى الإشارة إليه
مراراً.
ولا فرق بين
استعماله اختياراً واضطراراً كما عن الأوّلين ، خلافاً للمحكي عن ابن سعيد فإنما
أوجب الدم باستعماله اختياراً [1].
( وكذا قيل في قلع الضرس ) يجب فيه شاة ، والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والقاضي
في المهذّب والحلبي والجامع كما حكي [2] ، لكن الأخير خصّه بالاختيار ؛ للمرسل : محرم قلع ضرسه ،
فكتب 7: « يهريق دماً » [3].
خلافاً لأكثر
المتأخرين فردّوه [4] ؛ لضعف السند ، والدلالة باحتمال أن يكون قد أدمى كما هو
الغالب ، ويكون الدم لأجله.
قيل : وقد قيل في
الإدماء شاة ، وفي الكافي فيه طعام مسكين ، وفي الغنية مدّ من طعام ، والمعنى واحد
[5].
أقول : وهو الوجه
وإن كان الوجوب أحوط ، سيّما مع دعوى بعضهم اشتهاره بين الأصحاب [6].