responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 461

فيجبر بعمل الأكثر ، مع أخصيته من المدّعى ، واشتماله على وجوب الكفارة على الجاهل مع اتفاق الأصحاب والأخبار على أنه لا كفارة عليه إلاّ في الصيد خاصة كما يأتي ، ومضى الإشارة إليه مراراً.

ولا فرق بين استعماله اختياراً واضطراراً كما عن الأوّلين ، خلافاً للمحكي عن ابن سعيد فإنما أوجب الدم باستعماله اختياراً [1].

( وكذا قيل في قلع الضرس ) يجب فيه شاة ، والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والقاضي في المهذّب والحلبي والجامع كما حكي [2] ، لكن الأخير خصّه بالاختيار ؛ للمرسل : محرم قلع ضرسه ، فكتب 7: « يهريق دماً » [3].

خلافاً لأكثر المتأخرين فردّوه [4] ؛ لضعف السند ، والدلالة باحتمال أن يكون قد أدمى كما هو الغالب ، ويكون الدم لأجله.

قيل : وقد قيل في الإدماء شاة ، وفي الكافي فيه طعام مسكين ، وفي الغنية مدّ من طعام ، والمعنى واحد [5].

أقول : وهو الوجه وإن كان الوجوب أحوط ، سيّما مع دعوى بعضهم اشتهاره بين الأصحاب [6].


[1] الجامع للشرائع : 194.

[2] حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 410 ، وهو في النهاية : 235 ، والمبسوط 1 : 350 ، والمهذَّب 1 : 223 ، الحلبي في الكافي : 204 ، الجامع : 194.

[3] التهذيب 5 : 385 / 1344 ، الوسائل 13 : 175 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 19 ح 1.

[4] منهم : صاحب المدارك 8 : 449 ، والسبزواري في الذخيرة : 623 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 411 ، وصاحب الحدائق 15 : 527.

[5] كشف اللثام 1 : 411.

[6] المسالك 1 : 146.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست