اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 455
ذلك فلا دلالة
فيها على الشاة ، فإذاً العمدة في الدلالة هو الإجماع كما عرفته في عبائر الجماعة
، مع عدم ظهور مخالف فيه لنا أيضاً بالكلية.
وفي الغنية ذكر
تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعاً ، وذكر أن على المختار لكل يوم شاة ، مدّعياً
الإجماع. ونحوه عن الحلبي [1].
فإن تمّ الإجماع ،
وإلاّ فالأصل يقتضي العدم ، والظاهر عدم الإجماع على التكرر لكل يوم وإن ادّعاه ،
إذ لم نره إلاّ في عبارته ، والحلبي فيما حكي.
وفي الدروس :
الأقرب عدم التكرر بتكرر تغطيته ، نعم لو فعل ذلك مختاراً تعدّدت ، ولا تتعدد
بتعدد الغطاء مطلقاً [2].
ووافقه الشهيد
الثاني في جميع ذلك ، إلاّ أنه حكم بعدم التكرر لو اتّحد المجلس [3].
ولا ريب أن ما
ذكراه من التكرر أحوط وإن كان في تعيّنه نظر ؛ للأصل ، وفقد الإجماع على ما ذكراه
وكذا النص ، وإلى هذا يميل جمع [4] ، وهذا هو الثامن.
( و ) التاسع : ( الجدال ، ولا كفارة فيما دون الثلاث ) مرّات منه إذا كان فيه ( صادقاً ، وفي الثلاث ) منه كذلك
( شاة ) على المشهور ، بل
لا يكاد يتحقق فيه خلاف يعتدّ به ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة