responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 455

ذلك فلا دلالة فيها على الشاة ، فإذاً العمدة في الدلالة هو الإجماع كما عرفته في عبائر الجماعة ، مع عدم ظهور مخالف فيه لنا أيضاً بالكلية.

وفي الغنية ذكر تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعاً ، وذكر أن على المختار لكل يوم شاة ، مدّعياً الإجماع. ونحوه عن الحلبي [1].

فإن تمّ الإجماع ، وإلاّ فالأصل يقتضي العدم ، والظاهر عدم الإجماع على التكرر لكل يوم وإن ادّعاه ، إذ لم نره إلاّ في عبارته ، والحلبي فيما حكي.

وفي الدروس : الأقرب عدم التكرر بتكرر تغطيته ، نعم لو فعل ذلك مختاراً تعدّدت ، ولا تتعدد بتعدد الغطاء مطلقاً [2].

ووافقه الشهيد الثاني في جميع ذلك ، إلاّ أنه حكم بعدم التكرر لو اتّحد المجلس [3].

ولا ريب أن ما ذكراه من التكرر أحوط وإن كان في تعيّنه نظر ؛ للأصل ، وفقد الإجماع على ما ذكراه وكذا النص ، وإلى هذا يميل جمع [4] ، وهذا هو الثامن.

( و ) التاسع : ( الجدال ، ولا كفارة فيما دون الثلاث ) مرّات منه إذا كان فيه ( صادقاً ، وفي الثلاث ) منه كذلك ( شاة ) على المشهور ، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف يعتدّ به ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة‌


[1] الكافي في الفقه : 204.

[2] الدروس 1 : 376.

[3] المسالك 1 : 145.

[4] منهم : الأردبيلي مجمع الفائدة 7 : 51 ، وصاحب المدارك 8 : 444 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 409.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست