responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 456

الدالة على الحكمين [1] ، منطوقاً في أحدهما ومفهوماً في الآخر ، لكنها مختلفة في تقييد الثلاث بالمتتابعات في مقام واحد كما في أكثرها ، أو إطلاقها وخلوّها عنه كما في الصحيح وغيره.

ومقتضى الأُصول في الجمع بينها وجوب حمل مطلقها على مقيدها ، كما يميل إليه بعض المتأخرين حاكياً له عن العماني [2]. ولا بأس به إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، ولكن الظاهر انعقاده ؛ لشذوذ قول العماني وندوره ، مع أن إطلاق كلامه المحكي يعمّ الصادق والكاذب ، والنصوص المزبورة مصرّحة بخلافه واختصاصه بالأول دون الثاني وإن اختلفت في بيان ما يجب فيه.

فالنصوص المقيدة على هذا التقدير لا قائل بها ، وقول العماني لم نجد له دليلاً على إطلاقه ، فإذاً المتجه ما عليه الأكثر ويتعين القول به.

وأما ما ورد بأن « من جادل وهو صادق فلا شي‌ء عليه » [3] فمحمول على ما دون الثلاث ، حملاً للمطلق على المقيد ، مع أنه المتبادر من المطلق.

أو على ما لو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل ، ففي الدروس إن الأقرب جوازه وانتفاء الكفارة فيه [4] ، وتبعه جماعة من المتأخرين [5].


[1] الوسائل 13 : 145 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1.

[2] المدارك 8 : 446.

[3] التهذيب 5 : 335 / 1156 ، الإستبصار 2 : 197 / 665 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 8.

[4] الدروس 1 : 387.

[5] منهم : صاحب المدارك 8 : 446 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 342 ، وانظر الذخيرة : 624.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست