اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 456
الدالة على
الحكمين [1] ، منطوقاً في أحدهما ومفهوماً في الآخر ، لكنها مختلفة في
تقييد الثلاث بالمتتابعات في مقام واحد كما في أكثرها ، أو إطلاقها وخلوّها عنه
كما في الصحيح وغيره.
ومقتضى الأُصول في
الجمع بينها وجوب حمل مطلقها على مقيدها ، كما يميل إليه بعض المتأخرين حاكياً له
عن العماني [2]. ولا بأس به إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، ولكن الظاهر
انعقاده ؛ لشذوذ قول العماني وندوره ، مع أن إطلاق كلامه المحكي يعمّ الصادق
والكاذب ، والنصوص المزبورة مصرّحة بخلافه واختصاصه بالأول دون الثاني وإن اختلفت
في بيان ما يجب فيه.
فالنصوص المقيدة
على هذا التقدير لا قائل بها ، وقول العماني لم نجد له دليلاً على إطلاقه ، فإذاً
المتجه ما عليه الأكثر ويتعين القول به.
وأما ما ورد بأن «
من جادل وهو صادق فلا شيء عليه » [3] فمحمول على ما دون الثلاث ، حملاً للمطلق على المقيد ، مع
أنه المتبادر من المطلق.
أو على ما لو اضطر
إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل ، ففي الدروس إن الأقرب جوازه وانتفاء الكفارة
فيه [4] ، وتبعه جماعة من المتأخرين [5].
[1] الوسائل 13 :
145 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1.