responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 454

شتّى.

( وكذا ) يجب شاة ( في تغطية الرأس ) للرجل ( ولو بالطين أو الاغتماس ) يعني الارتماس في الماء ( أو حمل ما يستره ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد والإرشاد وغيرها [1] ، وفي المدارك والذخيرة [2] : إنه مقطوع به بين الأصحاب ، وفيهما وفي غيرهما عن المنتهى أنه لا خلاف فيه ، ونقل عن المبسوط والتذكرة أيضاً [3] ، وفي الغنية الإجماع صريحاً [4] ؛ وهو الحجة المعتضدة بعموم ما مرّ من الصحيح : « من لبس ما لا ينبغي له لبسه متعمداً فعليه شاة » [5] لشموله للثوب الساتر للرأس ، ويلحق به غيره لعدم القائل بالفرق.

وعن الخلاف ما يدل على وجود رواية بذلك ، فإنه قال : إذا حمل على أسه مِكتلاً أو غيره لزمه الفداء ، دليلنا : ما روي فيمن غطّى رأسه أن عليه الفدية [6].

لكن لم نجد الرواية ، وبه صرّح جماعة [7] ، فهي إذاً مرسلة ، ومع‌


[1] الشرائع 1 : 296 ، القواعد 1 : 99 ، الإرشاد 1 : 323 ؛ وانظر التحرير 1 : 114.

[2] المدارك 8 : 444 ، الذخيرة : 623.

[3] نقله عنهم في كشف اللثام 1 : 409 ، وانظر المنتهى 2 : 814 ، والمبسوط 1 : 351 ، والتذكرة 1 : 336.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577.

[5] التهذيب 5 : 369 / 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1.

[6] الخلاف 2 : 299.

[7] منهم : صاحب المدارك 8 : 444 ، والسبزواري في الذخيرة : 623 ، وصاحب الحدائق 15 : 492.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست