اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 454
شتّى.
( وكذا ) يجب شاة
( في تغطية الرأس ) للرجل ( ولو
بالطين أو الاغتماس ) يعني الارتماس في الماء
( أو حمل ما يستره ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد والإرشاد وغيرها [1] ، وفي المدارك
والذخيرة [2] : إنه مقطوع به بين الأصحاب ، وفيهما وفي غيرهما عن
المنتهى أنه لا خلاف فيه ، ونقل عن المبسوط والتذكرة أيضاً [3] ، وفي الغنية
الإجماع صريحاً [4] ؛ وهو الحجة المعتضدة بعموم ما مرّ من الصحيح : « من لبس
ما لا ينبغي له لبسه متعمداً فعليه شاة » [5] لشموله للثوب الساتر للرأس ، ويلحق به غيره لعدم القائل
بالفرق.
وعن الخلاف ما يدل
على وجود رواية بذلك ، فإنه قال : إذا حمل على أسه مِكتلاً أو غيره لزمه الفداء ،
دليلنا : ما روي فيمن غطّى رأسه أن عليه الفدية [6].
لكن لم نجد
الرواية ، وبه صرّح جماعة [7] ، فهي إذاً مرسلة ، ومع