responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 453

وأصرح منها على ذلك دلالةً الصحيح : جعلت فداك إنه يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد عليّ حرّ الشمس ، فقال : « ظلّل وأرق دماً » فقلت له : دماً أو دمين؟ قال : « للعمرة؟ » قلت : إنا نحرم فندخل مكة فنحلّ ونحرم بالحج ، قال : « فأرق دمين » [1].

وموردها أجمع كما ترى المعذور. وألحق به جماعة المختار فلم يكرّروا عليه بتكرير التظليل في النسك الواحد الكفارة كالمضطر [2] ، ولا ريب فيه ؛ للأصل ، بل مقتضاه عدم لزوم التكفير في حقه من أصله ، لكن ظاهر الأصحاب عدم القول بالفرق بينهما في ذلك ، بل مرّ عن الحلبيّين أنهما زادا عليه الكفارة ، فجعلا عليه لكل يوم شاة [3] ، ولكن لم نجد مستنداً لهما في ذلك ، مع ندرته ، كالمحكي عن المقنع من أن لكل يوم مدّاً من طعام [4] ؛ للخبر [5].

وعن العماني إلحاق التظليل بالحلق لأذى ، فلا يتعين الشاة ، بل يتخير بينها وبين أخويها [6] ؛ لآخر [7].

وفي الخبرين ضعف سنداً ومكافأةً لما قدّمناه من الأدلة من وجوه‌


[1] التهذيب 5 : 311 / 1067 ، الوسائل 13 : 156 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 7 ح 1.

[2] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 145 ، والسبزواري في الذخيرة : 623 ، وصاحب الحدائق 15 : 482.

[3] أبو الصلاح في الكافي : 204 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577.

[4] حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 410.

[5] الكافي 4 : 351 / 4 ، الفقيه 2 : 226 / 1062 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 8.

[6] كما نقله عنه في المختلف : 285.

[7] التهذيب 5 : 333 / 1148 ، الإستبصار 2 : 196 / 657 ، الوسائل 13 : 166 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 14 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست