اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 453
وأصرح منها على
ذلك دلالةً الصحيح : جعلت فداك إنه يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام لأني محرور
يشتد عليّ حرّ الشمس ، فقال : « ظلّل وأرق دماً » فقلت له : دماً أو دمين؟ قال : «
للعمرة؟ » قلت : إنا نحرم فندخل مكة فنحلّ ونحرم بالحج ، قال : « فأرق دمين » [1].
وموردها أجمع كما
ترى المعذور. وألحق به جماعة المختار فلم يكرّروا عليه بتكرير التظليل في النسك
الواحد الكفارة كالمضطر [2] ، ولا ريب فيه ؛ للأصل ، بل مقتضاه عدم لزوم التكفير في
حقه من أصله ، لكن ظاهر الأصحاب عدم القول بالفرق بينهما في ذلك ، بل مرّ عن
الحلبيّين أنهما زادا عليه الكفارة ، فجعلا عليه لكل يوم شاة [3] ، ولكن لم نجد
مستنداً لهما في ذلك ، مع ندرته ، كالمحكي عن المقنع من أن لكل يوم مدّاً من طعام [4] ؛ للخبر [5].
وعن العماني إلحاق
التظليل بالحلق لأذى ، فلا يتعين الشاة ، بل يتخير بينها وبين أخويها [6] ؛ لآخر [7].
وفي الخبرين ضعف
سنداً ومكافأةً لما قدّمناه من الأدلة من وجوه
[1] التهذيب 5 :
311 / 1067 ، الوسائل 13 : 156 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 7 ح 1.
[2] منهم : الشهيد
الثاني في المسالك 1 : 145 ، والسبزواري في الذخيرة : 623 ، وصاحب الحدائق 15 :
482.
[3] أبو الصلاح في
الكافي : 204 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577.