responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 452

المقيد ، سيّما وأنها الظاهر منه عند الإطلاق.

وعلى جميع ذلك يقيد ما أُطلق فيه الفداء كالصحاح [1] ، أو الكفارة كما في صحيح علي بن جعفر : سألت أخي 7 أُظلّل وأنا محرم ، فقال : « نعم وعليك الكفارة » قال : أي الراوي عن علي بن جعفر 7 فرأيت علياً أي علي بن جعفر كما فهمه الأكثر إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل [2].

لكن فعل علي بن جعفر ربما يكشف عن فهمه من الكفارة البدنة أو ما يعمّها وغيرها ، وحمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب [3]. والأحوط الشاة ؛ للأمر بها في الصحاح ، مع تفسير الفداء بها في الصحيح [4] ، وفعل علي بن جعفر فضية في واقعة لا حجة فيها ، سيّما وأن فعل مثله وكذا فهمه ليس بحجة ، سيّما في مقابلة الأخبار المعتبرة.

ثم الأخبار جملة مختصة بحال الضرورة كعبائر جملة من القدماء المحكية ، فلا يمكن التعدية إلى الاختيار بالإجماع ، ولا بالأولوية ؛ لما مرّ في بحث الصيد وقد عرفته.

وظاهرها عدم تكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحج أو العمرة ، وبه صرّح جماعة [5].


[1] انظر الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 4 ، 7.

[2] التهذيب 5 : 334 / 1150 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 2.

[3] منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 7 : 48 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 623 ، والعلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 8 : 256.

[4] الكافي 4 : 351 / 9 ، التهذيب 5 : 11 / 1066 ، الإستبصار 2 : 187 / 626 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 5.

[5] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 145 ، وصاحب المدارك 8 : 443 ، والسبزواري في الذخيرة : 623 ، والمحقق الفيض في المفاتيح 1 : 335.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست