اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 452
المقيد ، سيّما
وأنها الظاهر منه عند الإطلاق.
وعلى جميع ذلك
يقيد ما أُطلق فيه الفداء كالصحاح [1] ، أو الكفارة كما في صحيح علي بن جعفر : سألت أخي 7 أُظلّل وأنا محرم
، فقال : « نعم وعليك الكفارة » قال : أي الراوي عن علي بن جعفر 7 فرأيت علياً أي
علي بن جعفر كما فهمه الأكثر إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل [2].
لكن فعل علي بن
جعفر ربما يكشف عن فهمه من الكفارة البدنة أو ما يعمّها وغيرها ، وحمله جماعة من
الأصحاب على الاستحباب [3]. والأحوط الشاة ؛ للأمر بها في الصحاح ، مع تفسير الفداء
بها في الصحيح [4] ، وفعل علي بن جعفر فضية في واقعة لا حجة فيها ، سيّما وأن
فعل مثله وكذا فهمه ليس بحجة ، سيّما في مقابلة الأخبار المعتبرة.
ثم الأخبار جملة
مختصة بحال الضرورة كعبائر جملة من القدماء المحكية ، فلا يمكن التعدية إلى
الاختيار بالإجماع ، ولا بالأولوية ؛ لما مرّ في بحث الصيد وقد عرفته.
وظاهرها عدم تكرر
الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحج أو العمرة ، وبه صرّح جماعة [5].
[1] انظر الوسائل
13 : 154 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 4 ، 7.
[2] التهذيب 5 :
334 / 1150 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 2.
[3] منهم : المحقق
الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 7 : 48 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 623
، والعلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 8 : 256.