قيل : وأطلق
الصدوق والمرتضى والديلمي التكفير من غير استثناء ، ونصّ المفيد على أن من أسبغ
الوضوء فسقط شيء من شعره فعليه كفّ من طعام ، ولم يتعرّض لغيره ، قال : فإن كان
الساقط من شعره كثيراً فعليه دم شاة ، وكذا قال الديلمي ، وكأنهما ألحقاه بالحلق [2].
أقول : ولا ريب في
ضعفه.
( و ) السابع : ( التظليل سائراً ) و
( فيه شاة ) كما هنا وفي
الشرائع والقواعد وغيرها [3] ، وعن الكافي والغنية والمهذّب والجامع [4] لكن في الأولين
تظليل المحمل ، وأن على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة الأيام.
وعن المقنعة وجمل
العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر [5] دم.
والأخبار بكل من
الدم والشاة كثيرة ، ولكن أكثرها تضمن الشاة وهي صحاح [6] ، وبها يقيد الدم
المطلق في الصحيح وغيره [7] ، حملَ المطلق على