responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 451

المسالك وغيره [1].

قيل : وأطلق الصدوق والمرتضى والديلمي التكفير من غير استثناء ، ونصّ المفيد على أن من أسبغ الوضوء فسقط شي‌ء من شعره فعليه كفّ من طعام ، ولم يتعرّض لغيره ، قال : فإن كان الساقط من شعره كثيراً فعليه دم شاة ، وكذا قال الديلمي ، وكأنهما ألحقاه بالحلق [2].

أقول : ولا ريب في ضعفه.

( و ) السابع : ( التظليل سائراً ) و ( فيه شاة ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد وغيرها [3] ، وعن الكافي والغنية والمهذّب والجامع [4] لكن في الأولين تظليل المحمل ، وأن على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة الأيام.

وعن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر [5] دم.

والأخبار بكل من الدم والشاة كثيرة ، ولكن أكثرها تضمن الشاة وهي صحاح [6] ، وبها يقيد الدم المطلق في الصحيح وغيره [7] ، حملَ المطلق على‌


[1] المسالك 1 : 145 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 409.

[2] كشف اللثام 1 : 409.

[3] الشرائع 1 : 296 ، القواعد 1 : 100 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 410.

[4] الكافي في الفقه : 204 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، المهذّب 1 : 224 ، الجامع للشرائع : 194.

[5] المقنعة : 434 ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى 3 ) : 70 ، المراسم : 121 ، النهاية : 233 ، المبسوط 1 : 350 ، الوسيلة : 168 ، السرائر 1 : 553.

[6] الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 5 ، 6.

[7] الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ، وص 156 ب 7 ح 1 ، 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست