اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 450
الأقوال الأُخر
سوى ما ذكر من الأخبار ، وإرجاعها إلى الصحيح ممكن بحمل صحاحها وغيرها المطلقة على
المقيد ، وما تضمّن منها الكفّين على الاستحباب لتصريحه أيضاً بجواز الكف ،
والتزام الكفين بعد ذلك لا وجه له ، إلاّ احتمال كون الترديد من الراوي فيجمل فيجب
الأخذ بالمتيقن ، وفيه نظر ، لمخالفة الاحتمال الظاهر ، مع أن الصحيح المتقدم
للأكثر يرفع الإجمال ، فلا وجه للاحتياط.
وهنا أخبار أُخر
دالة على أنه لا شيء [1] ، لكنها مع ضعفها وشذوذها محمولة على نفي المؤاخذة ، دون
الكفارة.
(
ولو كان ) سقوط الشعر ( بسبب ) المسّ لـ
( الوضوء للصلاة ) أو غيرها ( فلا
كفارة ) واجبة ، وفاقاً
للأكثر ؛ للصحيح : عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان ،
فقال : « ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج » [2].
وليس فيه تقييد
الوضوء بكونه للصلاة كما في المتن ، بل هو مطلق يعمّ الوضوء لها ولغيرها ، بل
التعليل فيه يقتضي عموم الحكم له وللغسل ، كما في الدروس [3] ، تبعاً لجملة من
القدماء كالخلاف والمبسوط والغنية والسرائر وغيرها [4]. ولا بأس به ، بل
ولا بالتيمم وإزالة النجاسة كما في
[1] انظر الوسائل
13 : 172 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 7 ، 8.