responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 450

الأقوال الأُخر سوى ما ذكر من الأخبار ، وإرجاعها إلى الصحيح ممكن بحمل صحاحها وغيرها المطلقة على المقيد ، وما تضمّن منها الكفّين على الاستحباب لتصريحه أيضاً بجواز الكف ، والتزام الكفين بعد ذلك لا وجه له ، إلاّ احتمال كون الترديد من الراوي فيجمل فيجب الأخذ بالمتيقن ، وفيه نظر ، لمخالفة الاحتمال الظاهر ، مع أن الصحيح المتقدم للأكثر يرفع الإجمال ، فلا وجه للاحتياط.

وهنا أخبار أُخر دالة على أنه لا شي‌ء [1] ، لكنها مع ضعفها وشذوذها محمولة على نفي المؤاخذة ، دون الكفارة.

( ولو كان ) سقوط الشعر ( بسبب ) المسّ لـ ( الوضوء للصلاة ) أو غيرها ( فلا كفارة ) واجبة ، وفاقاً للأكثر ؛ للصحيح : عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان ، فقال : « ليس بشي‌ء ما جعل عليكم في الدين من حرج » [2].

وليس فيه تقييد الوضوء بكونه للصلاة كما في المتن ، بل هو مطلق يعمّ الوضوء لها ولغيرها ، بل التعليل فيه يقتضي عموم الحكم له وللغسل ، كما في الدروس [3] ، تبعاً لجملة من القدماء كالخلاف والمبسوط والغنية والسرائر وغيرها [4]. ولا بأس به ، بل ولا بالتيمم وإزالة النجاسة كما في‌


[1] انظر الوسائل 13 : 172 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 7 ، 8.

[2] التهذيب 5 : 339 / 1172 ، الإستبصار 2 : 198 / 670 ، الوسائل 13 : 172 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 6.

[3] الدروس 1 : 382.

[4] الخلاف 2 : 313 ، المبسوط 1 : 350 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، السرائر 1 : 554 ؛ وانظر المهذب 1 : 226.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست