اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 43
ما لو توقّف
الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه ، ولا بين أن يقع العلم بعد تجاوز النصف
أو قبله ، وهو نصّ القريب من الصحيح ، وفيه : ابتدأت في طواف الفريضة ، فطفت شوطاً
، فإذاً إنسان أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته ، ثم جئت فابتدأت الطواف ، فذكرت
ذلك لأبي عبد الله 7 ، فقال : « بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبنى على ما طفت
، أما إنه ليس عليك شيء » [1].
خلافاً للشهيدين ،
فجزما بوجوب الاستئناف إن توقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف ولمّا يكمل
أربعة أشواط [2].
قيل : نظراً إلى
ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف ، والحكم في المسألتين واحد [3]. وفيه نظر.
والأجود الاستدلال
لهما بعموم ما دلّ على أن قطع الطواف قبل التجاوز يوجب الاستئناف كما يأتي ، ولا
معارض له صريحاً سوى الخبر الأخير ، وهو قاصر سنداً يشكل تخصيصه به ، وكذا الخبران
الأولان ، مضافاً إلى عدم صراحتهما واحتمالهما التقييد بصورة التجاوز ، كما يمكن
تقييد ذلك العموم بغير موردهما.
وبالجملة : فإن
التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تقييد كلّ منهما بالآخر ،
والأقوى تقييد هذين بذلك ، لقصور السند.
لكن يمكن جبر
القصور بعد الجبر بعمل المشهور بالموافقة للأصل ؛ فإنّ الأصل بقاء صحة ما فعل وعدم
وجوب الاستئناف ، مع تأملٍ ما في ذلك