responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 43

ما لو توقّف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه ، ولا بين أن يقع العلم بعد تجاوز النصف أو قبله ، وهو نصّ القريب من الصحيح ، وفيه : ابتدأت في طواف الفريضة ، فطفت شوطاً ، فإذاً إنسان أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته ، ثم جئت فابتدأت الطواف ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله 7 ، فقال : « بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبنى على ما طفت ، أما إنه ليس عليك شي‌ء » [1].

خلافاً للشهيدين ، فجزما بوجوب الاستئناف إن توقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف ولمّا يكمل أربعة أشواط [2].

قيل : نظراً إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف ، والحكم في المسألتين واحد [3]. وفيه نظر.

والأجود الاستدلال لهما بعموم ما دلّ على أن قطع الطواف قبل التجاوز يوجب الاستئناف كما يأتي ، ولا معارض له صريحاً سوى الخبر الأخير ، وهو قاصر سنداً يشكل تخصيصه به ، وكذا الخبران الأولان ، مضافاً إلى عدم صراحتهما واحتمالهما التقييد بصورة التجاوز ، كما يمكن تقييد ذلك العموم بغير موردهما.

وبالجملة : فإن التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تقييد كلّ منهما بالآخر ، والأقوى تقييد هذين بذلك ، لقصور السند.

لكن يمكن جبر القصور بعد الجبر بعمل المشهور بالموافقة للأصل ؛ فإنّ الأصل بقاء صحة ما فعل وعدم وجوب الاستئناف ، مع تأملٍ ما في ذلك‌


[1] الفقيه 2 : 247 / 1188 ، الوسائل 13 : 379 أبواب الطواف ب 41 ح 2.

[2] الدروس 1 : 405 ، المسالك 1 : 122.

[3] المدارك 8 : 146.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست