اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 44
العموم وإنما
غايته الإطلاق الغير المتبادر منه محل النزاع ، ولعلّ هذا أظهر ، سيّما مع اعتضاده
بصريح ما مرّ من الخبر المعتبر ، فتدبّر.
( ويصلّي ركعتيه ) أي الطواف بقول مطلق كما هنا وفي السرائر [1] حيث لم يقيداه
بالواجب ، أو الواجب منه خاصة كما هو الأشهر ( في كل وقت ) حتى الأوقات الخمسة التي تكره فيها ابتداء النافلة ( ما لم يتضيق وقت ) فريضة
( حاضرة ) للصحاح المستفيضة
وغيرها من المعتبرة [2].
والصحاح المعارضة
لها بالمنع [3] محمولة إمّا على التقية ، كما صرّح به شيخ الطائفة ، قال :
لأنه مذهب العامة [4].
أقول : ولكن في
الموثق كالصحيح : « ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين : إلاّ الصلاة بعد
العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة » [5] وظاهره موافقة العامة لنا في هذه المسألة اقتداءً منهم
بهما :. لكن يمكن الجواب بالفرق بين فعلهم وفعلنا ؛ فإنّ فعلنا لم يظهر كونه لأجل
اختصاص الجواز بركعتي الطواف ، بل يحتمل كونه للجواز على الإطلاق كما هو مذهبنا ،
فإذا رأت العامة نفعلهما فربما توهّمت بنا الجواز مطلقاً فآذتنا ، ولا كذلك لو
فعلتهما بعد ظهور مذهبهم في المنع مطلقاً.
وربما يشير إلى ما
ذكرنا الصحيح : عن صلاة [ طواف ] التطوع بعد العصر ، فقال : « لا » فذكرت له قول
بعض آبائه : : « إنّ الناس لم يأخذوا