responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 44

العموم وإنما غايته الإطلاق الغير المتبادر منه محل النزاع ، ولعلّ هذا أظهر ، سيّما مع اعتضاده بصريح ما مرّ من الخبر المعتبر ، فتدبّر.

( ويصلّي ركعتيه ) أي الطواف بقول مطلق كما هنا وفي السرائر [1] حيث لم يقيداه بالواجب ، أو الواجب منه خاصة كما هو الأشهر ( في كل وقت ) حتى الأوقات الخمسة التي تكره فيها ابتداء النافلة ( ما لم يتضيق وقت ) فريضة ( حاضرة ) للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة [2].

والصحاح المعارضة لها بالمنع [3] محمولة إمّا على التقية ، كما صرّح به شيخ الطائفة ، قال : لأنه مذهب العامة [4].

أقول : ولكن في الموثق كالصحيح : « ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين : إلاّ الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة » [5] وظاهره موافقة العامة لنا في هذه المسألة اقتداءً منهم بهما :. لكن يمكن الجواب بالفرق بين فعلهم وفعلنا ؛ فإنّ فعلنا لم يظهر كونه لأجل اختصاص الجواز بركعتي الطواف ، بل يحتمل كونه للجواز على الإطلاق كما هو مذهبنا ، فإذا رأت العامة نفعلهما فربما توهّمت بنا الجواز مطلقاً فآذتنا ، ولا كذلك لو فعلتهما بعد ظهور مذهبهم في المنع مطلقاً.

وربما يشير إلى ما ذكرنا الصحيح : عن صلاة [ طواف ] التطوع بعد العصر ، فقال : « لا » فذكرت له قول بعض آبائه : : « إنّ الناس لم يأخذوا‌


[1] السرائر 1 : 577.

[2] الوسائل 13 : 434 أبواب الطواف ب 76 ح 2 ، 3 ؛ وج 4 : 240 أبواب المواقيت ب 39 ح. 1‌

[3] كما في الوسائل 13 : 435 أبواب الطواف ب 76 ح 7 ، 8.

[4] الاستبصار 2 : 237.

[5] الكافي 4 : 424 / 5 ، التهذيب 5 : 142 / 472 ، الإستبصار 2 : 236 / 821 ، الوسائل 13 : 435 أبواب الطواف ب 76 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست