responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 42

ولا فرق فيه بين العالم بالحكم وغيره على الأشهر الأحوط ، خلافاً لجمع فألحقوا الثاني بالجاهل بالنجاسة [1].

( ولا يعيد لو لم يعلم ) بها حينه ولا قبله قطعاً ؛ فإنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، مضافاً إلى ثبوت هذا الحكم في الصلاة على الأشهر الأقوى كما مضى ، فكذا هنا إن قلنا بالتسوية بينهما ، أو بطريق أولى.

وفيما لو علم بها قبله ونسيها حينه إشكال ، من خبر التسوية [2] ، ومن الأصل والشك في عموم التسوية وشمولها لهذا الحكم.

ولا ريب أن الإعادة أحوط وأولى إن لم نقل بكونه أقوى.

خلافاً للفاضل وغيره [3] ، فلم يوجبوها كالجاهل ؛ ولعلّه لما مرّ ، ولإطلاق المرسل كالصحيح : رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال : « أجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر » [4].

وهو وإن شمل العامد لكنه خرج بالدليل ، فيبقى الباقي ومنه الجاهل والناسي. ولا بأس به لولا قصور السند وعدم صحته.

( ولو علم ) بها ( في أثناء الطواف أزاله ) أي نزعه أو غسله ( وأتمّ ) الباقي ؛ لأن امتصال الأمر يقتضي الإجزاء ؛ وللخبرين [5].

وإطلاقهما كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق بين‌


[1] المدارك 8 : 145 ، والذخيرة : 637.

[2] هو قوله 6 : الطواف بالبيت صلاة انظر سنن البيهقي : 87 ، الجامع الصغير 2 : 143 / 5346 ، مستدرك الحاكم 2 : 267.

[3] العلامة في المنتهى 2 : 701 ، السبزواري في الذخيرة : 637.

[4] التهذيب 5 : 126 / 416 ، الوسائل 13 : 399 أبواب الطوفان ب 52 ح 3.

[5] الأول : الفقيه 2 : 246 / 1183 ، الوسائل 13 : 399 أبواب الطواف ب 53 ح 1.

الثاني : التهذيب 5 : 126 / 415 ، الوسائل 13 : 399 أبواب الطواف ب 52 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست