اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 42
ولا فرق فيه بين
العالم بالحكم وغيره على الأشهر الأحوط ، خلافاً لجمع فألحقوا الثاني بالجاهل
بالنجاسة [1].
(
ولا يعيد لو لم يعلم ) بها حينه ولا قبله قطعاً ؛ فإنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، مضافاً إلى ثبوت
هذا الحكم في الصلاة على الأشهر الأقوى كما مضى ، فكذا هنا إن قلنا بالتسوية
بينهما ، أو بطريق أولى.
وفيما لو علم بها
قبله ونسيها حينه إشكال ، من خبر التسوية [2] ، ومن الأصل والشك في عموم التسوية وشمولها لهذا الحكم.
ولا ريب أن
الإعادة أحوط وأولى إن لم نقل بكونه أقوى.
خلافاً للفاضل
وغيره [3] ، فلم يوجبوها كالجاهل ؛ ولعلّه لما مرّ ، ولإطلاق المرسل كالصحيح : رجل في
ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال : « أجزأه الطواف ثم
ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر » [4].
وهو وإن شمل
العامد لكنه خرج بالدليل ، فيبقى الباقي ومنه الجاهل والناسي. ولا بأس به لولا
قصور السند وعدم صحته.
(
ولو علم ) بها ( في أثناء الطواف
أزاله ) أي نزعه أو غسله ( وأتمّ ) الباقي ؛ لأن امتصال الأمر يقتضي الإجزاء ؛ وللخبرين [5].
وإطلاقهما
كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق بين