responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 418

اعتضد بالشهرة العظيمة بين الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر [1] ، بل في التنقيح بعد القدح فيه بوقفه : لكن انجبر روايته بعمل الأصحاب [2] ، وظاهره دعوى الإجماع.

ومقتضى الرواية لزوم البدنة للمرأة إذا كانت [ محلّة [3] ] عالمة بإحرام الزوج ، وبمضمونها أفتى الشيخ ; وجماعة [4].

وفي المدارك : وهو أولى من العمل بها في [ أحد [5] ] الحكمين وإطراحها في الآخر كما فعله في الدروس [6] ، إلى آخر ما قال. وهو حسن.

( ومن جامع في إحرام العمرة ) مطلقاً ( قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة ) للحسن : في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « قد أفسد عمرته ، وعليه بدنة ، وعليه أن يقيم بمكة محلاًّ حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول الله 6 لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر » [7]. ونحوه الصحيح [8] وغيره [9] ، لكن في‌


[1] المسالك 1 : 145 ، مجمع الفائدة والبرهان 7 : 31 ، الحدائق 15 : 399.

[2] التنقيح الرائع 1 : 562.

[3] في النسخ : محرمة ، وهو سهو ظاهراً.

[4] الشيخ في التهذيب 5 : 330 ، والعلامة في التذكرة 1 : 358 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 407.

[5] أضفناه من المصدر.

[6] الدروس 1 : 372 ، المدارك 8 : 422.

[7] الكافي 4 : 538 / 2 ، الفقيه 2 : 275 / 1344 ، التهذيب 5 : 323 / 1111 ، الوسائل 13 : 128 أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 2.

[8] التهذيب 5 : 324 / 1112 ، الوسائل 13 : 128 أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 1.

[9] الكافي 4 : 538 / 1 ، الوسائل 13 : 129 أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست