اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 418
اعتضد بالشهرة
العظيمة بين الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر [1] ، بل في التنقيح
بعد القدح فيه بوقفه : لكن انجبر روايته بعمل الأصحاب [2] ، وظاهره دعوى
الإجماع.
ومقتضى الرواية
لزوم البدنة للمرأة إذا كانت [ محلّة [3] ] عالمة بإحرام الزوج ، وبمضمونها أفتى الشيخ ; وجماعة [4].
وفي المدارك : وهو
أولى من العمل بها في [ أحد [5] ] الحكمين وإطراحها في الآخر كما فعله في الدروس [6] ، إلى آخر ما
قال. وهو حسن.
( ومن جامع في إحرام العمرة ) مطلقاً
( قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة ) للحسن : في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف
الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « قد أفسد عمرته ،
وعليه بدنة ، وعليه أن يقيم بمكة محلاًّ حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج
إلى الوقت الذي وقّته رسول الله 6 لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر » [7]. ونحوه الصحيح [8] وغيره [9] ، لكن في