responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 419

المجامع قبل الطواف والسعي معاً.

وموردها أجمع : العمرة المفردة ، قيل : ولذا خصّه في التهذيب بها [1].

خلافاً للأكثر فعمّموا الحكم للعمرة المتمتع بها أيضاً.

واستشكل فيه في القواعد [2] ، قيل : من التساوي في الأركان وحرمتهن قبل الأداء ، وإنما الخلاف باستتباع الحج ووجوب طواف النساء وعدمهما ؛ ومن الأصل ، والخروج عن النصوص ، ولزوم أحد الأمرين إذا لم يسع الوقت إنشاء عمرة أُخرى قبل الحج ، أما تأخير الحج إلى قابل ، أو الإتيان به مع فساد عمرته ، وهو يستلزم إما فساده مع الإتيان بجميع أفعاله والتجنب فيه عن المفسد ، أو انتقاله إلى الإفراد ، وإذا انتقل إلى الإفراد سقط الهدي وانتقلت العمرة مفردة فيجب لها طواف النساء ، وفي جميع ذلك إشكال [3]. انتهى.

ولكن ظاهر جماعة كالمحقّق الثاني وفخر الإسلام حاكياً له عن والده [4] : أنه لا إشكال في فساد العمرة المتمتع بها ، وإنما هو في فساد حجها بفسادها ، من ارتباطه بها ، ومن انفراده بإحرام آخر ، والأصل صحته والبراءة عن القضاء.

وكأنّ عدم إشكالهم في فسادها لعدم الخلاف فيه ، وإلاّ فالنصوص مختصة بالمفردة ، دونها ، كما مضى ، وحينئذ فالتعميم أقوى ، وفاقاً‌


[1] المدارك 8 : 422.

[2] القواعد 1 : 99.

[3] كشف اللثام 1 : 406.

[4] المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 350 ، فخر الإسلام في إيضاح الفوائد 1 : 347.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست