اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 419
المجامع قبل
الطواف والسعي معاً.
وموردها أجمع :
العمرة المفردة ، قيل : ولذا خصّه في التهذيب بها [1].
خلافاً للأكثر
فعمّموا الحكم للعمرة المتمتع بها أيضاً.
واستشكل فيه في
القواعد [2] ، قيل : من التساوي في الأركان وحرمتهن قبل الأداء ، وإنما
الخلاف باستتباع الحج ووجوب طواف النساء وعدمهما ؛ ومن الأصل ، والخروج عن النصوص
، ولزوم أحد الأمرين إذا لم يسع الوقت إنشاء عمرة أُخرى قبل الحج ، أما تأخير الحج
إلى قابل ، أو الإتيان به مع فساد عمرته ، وهو يستلزم إما فساده مع الإتيان بجميع
أفعاله والتجنب فيه عن المفسد ، أو انتقاله إلى الإفراد ، وإذا انتقل إلى الإفراد
سقط الهدي وانتقلت العمرة مفردة فيجب لها طواف النساء ، وفي جميع ذلك إشكال [3]. انتهى.
ولكن ظاهر جماعة
كالمحقّق الثاني وفخر الإسلام حاكياً له عن والده [4] : أنه لا إشكال
في فساد العمرة المتمتع بها ، وإنما هو في فساد حجها بفسادها ، من ارتباطه بها ،
ومن انفراده بإحرام آخر ، والأصل صحته والبراءة عن القضاء.
وكأنّ عدم إشكالهم
في فسادها لعدم الخلاف فيه ، وإلاّ فالنصوص مختصة بالمفردة ، دونها ، كما مضى ،
وحينئذ فالتعميم أقوى ، وفاقاً