responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 417

وإطلاق المتن وغيره ، بل الأكثر كما قيل ـ [1] يقتضي تساوي علمهما بالإحرام أو الحرمة والجهل ، ووجوب البدنة على العاقد إن كان دخول المعقود له بعد الإحلال ، فإن تمّ الإجماع عليه وإلاّ فالاقتصار على القدر المقطوع به وهو العلم بالأمرين لازم كما استوجهه بعض الأصحاب [2] ، ناقلاً له عن غيره.

( وكذا ) عليهما البدنة ( لو كان العاقد محلاًّ على رواية سماعة ) الصحيحة إليه الموثقة به : « لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرماً وهو يعلم أنه لا يحل له » قال سماعة : فإن دخل بها المحرم ، قال : « إن كانا عالمين فإنّ على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شي‌ء عليها إلاّ أن تكون قد علمت أن الذي تزوّجها محرم ، فإن كانت قد علمت ثم تزوجته فعليها بدنة » [3].

وظاهر المتن التوقف في العمل بها ، ولعلّه لما في المنتهى من أنه في سماعه قول ، وعندي في هذه الرواية توقف [4]. وفي الإيضاح : الأصح خلافه ؛ للأصل ، ولأنه مباح بالنسبة إليه ، وتحمل الرواية على الاستحباب [5].

وفيه نظر ؛ فإن الراوي ثقة ، وليس يقدح في قبول خبره فساد مذهبه إن قلنا به ، مع أنه قال جماعة بحسن مذهبه ، والموثق حجة ، سيّما وإذا‌


[1] كشف اللثام 1 : 407.

[2] نقله في الجواهر 20 : 378 عن كشف اللثام ، ولم نعثر عليه فيه.

[3] الكافي 4 : 372 / 5 ، التهذيب 5 : 330 / 1138 ، الوسائل 12 : 438 أبواب تروك الإحرام ب 14 ح 10.

[4] المنتهى 1 : 842.

[5] إيضاح الفوائد 1 : 348.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست