اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 417
وإطلاق المتن
وغيره ، بل الأكثر كما قيل ـ [1] يقتضي تساوي علمهما بالإحرام أو الحرمة والجهل ، ووجوب البدنة
على العاقد إن كان دخول المعقود له بعد الإحلال ، فإن تمّ الإجماع عليه وإلاّ
فالاقتصار على القدر المقطوع به وهو العلم بالأمرين لازم كما استوجهه بعض الأصحاب [2] ، ناقلاً له عن
غيره.
(
وكذا ) عليهما البدنة ( لو كان العاقد
محلاًّ على رواية سماعة ) الصحيحة إليه الموثقة به : « لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرماً وهو يعلم
أنه لا يحل له » قال سماعة : فإن دخل بها المحرم ، قال : « إن كانا عالمين فإنّ
على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا
شيء عليها إلاّ أن تكون قد علمت أن الذي تزوّجها محرم ، فإن كانت قد علمت ثم
تزوجته فعليها بدنة » [3].
وظاهر المتن
التوقف في العمل بها ، ولعلّه لما في المنتهى من أنه في سماعه قول ، وعندي في هذه
الرواية توقف [4]. وفي الإيضاح : الأصح خلافه ؛ للأصل ، ولأنه مباح بالنسبة
إليه ، وتحمل الرواية على الاستحباب [5].
وفيه نظر ؛ فإن
الراوي ثقة ، وليس يقدح في قبول خبره فساد مذهبه إن قلنا به ، مع أنه قال جماعة
بحسن مذهبه ، والموثق حجة ، سيّما وإذا