اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 416
ثم المستفاد من
ذيل الحسنة عدم لزوم الكفارة بالوقاع بعد الثلاثة الأشواط ، خرج منه ما لم يبلغ
النصف بالإجماع ، وبقي الباقي مندرجاً تحت عموم مفهوم الشرط ، ولا يعارضه مفهوم
الخمسة في الصدر ، لكونه في كلام الراوي ، والاقتصار في الجواب على بيان حكم
المسئول عنه لا يقتضي نفي الحكم عما عداه ، ( و ) لذا
( قيل : يكفي في البناء ) الأولى : في سقوط الكفارة ، ففي العبارة تسامح ( مجاوزة النصف ) والقائل الشيخ وجماعة [1] ، وهو في غاية القوة ، لما عرفت.
مضافاً إلى تأيده
بالخبر : في رجل نسي طواف النساء ، قال : « إذا زاد على النصف وخرج ناسياً أمر من
يطوف عنه وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف » [2] ولا معنى للزوم
الكفارة على الفعل المرخص فيه ، وضعف الخبر منجبر بموافقة الأصل ، بناءً على منع
العموم المتقدم.
( ولو عقد محرم لمحرم على امرأة ودخل ) بها
( فعلى كل واحد ) منهما ( كفارة )
بدنة فيما قطع به
الأصحاب من غير خلاف ، وفي المدارك : إن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه [3]. ونحوه غيره [4]. معربين عن دعوى
الإجماع عليه ، كما عن صريح ابن زهرة [5] ، وهو الحجة ، مضافاً إلى فحوى الرواية الآتية.
[1] الشيخ في
النهاية : 231 ، والحلي في السرائر 1 : 551 ، والعلامة في المنتهى 2 : 840.