responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 416

ثم المستفاد من ذيل الحسنة عدم لزوم الكفارة بالوقاع بعد الثلاثة الأشواط ، خرج منه ما لم يبلغ النصف بالإجماع ، وبقي الباقي مندرجاً تحت عموم مفهوم الشرط ، ولا يعارضه مفهوم الخمسة في الصدر ، لكونه في كلام الراوي ، والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسئول عنه لا يقتضي نفي الحكم عما عداه ، ( و ) لذا ( قيل : يكفي في البناء ) الأولى : في سقوط الكفارة ، ففي العبارة تسامح ( مجاوزة النصف ) والقائل الشيخ وجماعة [1] ، وهو في غاية القوة ، لما عرفت.

مضافاً إلى تأيده بالخبر : في رجل نسي طواف النساء ، قال : « إذا زاد على النصف وخرج ناسياً أمر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف » [2] ولا معنى للزوم الكفارة على الفعل المرخص فيه ، وضعف الخبر منجبر بموافقة الأصل ، بناءً على منع العموم المتقدم.

( ولو عقد محرم لمحرم على امرأة ودخل ) بها ( فعلى كل واحد ) منهما ( كفارة ) بدنة فيما قطع به الأصحاب من غير خلاف ، وفي المدارك : إن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه [3]. ونحوه غيره [4]. معربين عن دعوى الإجماع عليه ، كما عن صريح ابن زهرة [5] ، وهو الحجة ، مضافاً إلى فحوى الرواية الآتية.


[1] الشيخ في النهاية : 231 ، والحلي في السرائر 1 : 551 ، والعلامة في المنتهى 2 : 840.

[2] الفقيه 2 : 246 / 1178 ، الوسائل 13 : 409 أبواب الطواف ب 58 ح 10.

[3] المدارك 8 : 421.

[4] كفاية الأحكام : 65 ؛ وانظر ملاذ الأخيار 8 : 249.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست