responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 415

فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ، ثم يعود فيطوف أُسبوعاً » [1]. وفحوى الخبر الآتي.

والقدح سنداً بعدم الصحة ، بل الضعف في الثاني ، ودلالةً في الأول بعدم نفيه الكفارة ، بل غايته السكوت عنها ، وهو أعم من نفيها ليس في محلّه.

لكفاية الحسن في الحجية ، ولا سيّما مثله ؛ لرواية المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن موجبه ، وعلى تقدير الضعف فهو مجبور بالشهرة المقطوع بها ونفي الخلاف عن [ عدم [2] ] لزوم الكفارة هنا في كلام جماعة.

والدلالة واضحة ؛ فإن السكوت عنها في مقام الحاجة دليل على نفيها ، لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، سيّما مع انضمام القرينة إليه وهو إيجاب البدنة في الوقاع إذا طاف ثلاثة أشواط في الذيل ، وتركها في الصدر مع التعرض لها في الذيل أوضح قرينة على النفي ، ولذا لم يعترض أحد من الأصحاب بضعف الدلالة.

نعم تأملوا في السند ، وقد مرّ الجواب عنه أيضاً ، مضافاً إلى الانجبار بموافقة الأصل ، بناءً على ما مرّ من منع العموم على لزوم البدنة بالوقاع قبل طواف النساء بنحو يشمل محل النزاع ، فإذاً لا شبهة في ضعف قول الحلّي ، مع أنه لم يصرّح بلزوم البدنة في المسألة ، وإنما صرّح بلزومها قبل الخمسة الأشواط في مقابلة الشيخ بدليل يعمّ المسألة.


[1] الكافي 4 : 379 / 6 ، الفقيه 2 : 245 / 1177 ، التهذيب 5 : 323 / 1110 ، الوسائل 13 : 126 أبواب كفارات الاستمتاع ب 11 ح 1 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

[2] أضفناه للتصحيح.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست