اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 415
فطاف منه ثلاثة
أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ، ثم يعود فيطوف أُسبوعاً » [1]. وفحوى الخبر
الآتي.
والقدح سنداً بعدم
الصحة ، بل الضعف في الثاني ، ودلالةً في الأول بعدم نفيه الكفارة ، بل غايته
السكوت عنها ، وهو أعم من نفيها ليس في محلّه.
لكفاية الحسن في
الحجية ، ولا سيّما مثله ؛ لرواية المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن موجبه ، وعلى
تقدير الضعف فهو مجبور بالشهرة المقطوع بها ونفي الخلاف عن [ عدم [2] ] لزوم الكفارة
هنا في كلام جماعة.
والدلالة واضحة ؛
فإن السكوت عنها في مقام الحاجة دليل على نفيها ، لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة
، سيّما مع انضمام القرينة إليه وهو إيجاب البدنة في الوقاع إذا طاف ثلاثة أشواط
في الذيل ، وتركها في الصدر مع التعرض لها في الذيل أوضح قرينة على النفي ، ولذا
لم يعترض أحد من الأصحاب بضعف الدلالة.
نعم تأملوا في
السند ، وقد مرّ الجواب عنه أيضاً ، مضافاً إلى الانجبار بموافقة الأصل ، بناءً
على ما مرّ من منع العموم على لزوم البدنة بالوقاع قبل طواف النساء بنحو يشمل محل
النزاع ، فإذاً لا شبهة في ضعف قول الحلّي ، مع أنه لم يصرّح بلزوم البدنة في
المسألة ، وإنما صرّح بلزومها قبل الخمسة الأشواط في مقابلة الشيخ بدليل يعمّ
المسألة.
[1] الكافي 4 :
379 / 6 ، الفقيه 2 : 245 / 1177 ، التهذيب 5 : 323 / 1110 ، الوسائل 13 : 126
أبواب كفارات الاستمتاع ب 11 ح 1 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.