اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 41
وارتضاه بعض من
تأخّر عنه ، إلاّ أنه ردّه باشتراط التكافؤ المفقود في محلّ البحث ؛ لضعف سند
الخبر [1]. وفيه ما مرّ.
ثم إنّ صريح
العبارة وجوب إيقاع ركعتين قبل السعي للفريضة ، والأُخريين بعده للنافلة ، وعزي
إلى الأكثر [2] ، وبه نصّ الرضوي المتقدم ، والصحيح المروي في السرائر عن
نوادر البزنطي ، وفيه : عن الركعات كيف يصلّيهن ، أيجمعهن أو ماذا؟ قال : « يصلّي
ركعتين للفريضة ، ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلّي
ركعتين للأُسبوع الآخر » [3].
ونحوه بعض الصحاح
المتقدمة وغيره [4] ، لكن ليس فيهما سوى الأمر بالتفريق بين الركعات كما مرّ ،
ولم يتعرض فيهما لكون الأُوليين قبل السعي للفريضة والأُخريين بعده للنافلة.
خلافاً لبضع
المتأخرين ، فجعل ذلك على سبيل الأفضلية وجّوز تقديم الأربع كملاً قبل السعي ؛
لإطلاق الأمر بالأربع في الصحيح وغيره [5].
وفيه نظر ؛ لوجوب
حمل المطلق على المقيّد ، وهو أولى من حمل أمر المفصّل على الاستحباب ، لرجحان
التخصيص على المجاز كما مرّ في باب.
( ويعيد من طاف في ثوب نجس ) أو على بدنه نجاسة مع العلم بها حينه ، إجماعاً من القائلين
باشتراط الطهارة منها في الطواف ؛ للنهي المفسد للعبادة.