responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 41

وارتضاه بعض من تأخّر عنه ، إلاّ أنه ردّه باشتراط التكافؤ المفقود في محلّ البحث ؛ لضعف سند الخبر [1]. وفيه ما مرّ.

ثم إنّ صريح العبارة وجوب إيقاع ركعتين قبل السعي للفريضة ، والأُخريين بعده للنافلة ، وعزي إلى الأكثر [2] ، وبه نصّ الرضوي المتقدم ، والصحيح المروي في السرائر عن نوادر البزنطي ، وفيه : عن الركعات كيف يصلّيهن ، أيجمعهن أو ماذا؟ قال : « يصلّي ركعتين للفريضة ، ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلّي ركعتين للأُسبوع الآخر » [3].

ونحوه بعض الصحاح المتقدمة وغيره [4] ، لكن ليس فيهما سوى الأمر بالتفريق بين الركعات كما مرّ ، ولم يتعرض فيهما لكون الأُوليين قبل السعي للفريضة والأُخريين بعده للنافلة.

خلافاً لبضع المتأخرين ، فجعل ذلك على سبيل الأفضلية وجّوز تقديم الأربع كملاً قبل السعي ؛ لإطلاق الأمر بالأربع في الصحيح وغيره [5].

وفيه نظر ؛ لوجوب حمل المطلق على المقيّد ، وهو أولى من حمل أمر المفصّل على الاستحباب ، لرجحان التخصيص على المجاز كما مرّ في باب.

( ويعيد من طاف في ثوب نجس ) أو على بدنه نجاسة مع العلم بها حينه ، إجماعاً من القائلين باشتراط الطهارة منها في الطواف ؛ للنهي المفسد للعبادة.


[1] المدارك 8 : 170.

[2] التذكرة 1 : 362.

[3] مستطرفات السرائر : 32 / 38 ، الوسائل 13 : 367 أبواب الطواف ب 34 ح 16.

[4] راجع ص : 3134 ؛ وانظر الوسائل 13 : 363 أبواب الطواف ب 34.

[5] المدارك 8 : 171 ، المفاتيح 1 : 370.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست