responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 40

وهو كالصريح فيما ذكرنا من فهمه من الأخبار الآمرة بالإكمال أُسبوعين ما ذكرناه ، من أن الثاني هي النافلة ، وكذلك الأصحاب ، وإلاّ فلم نجد لما ذكروه حجة سوى الأصل المخصَّص بما مرّ.

والجمع بينه وبين الأمر بالإكمال وإن أمكن بحمله على الاستحباب إلاّ أن الجمع بينهما بالتخصيص أرجح كما في الأُصول قد تقرّر.

وكيف كان ، فالأحوط ما عليه الإسكافي ، بل لا يبعد أن يكون أظهر.

ثم إنّ إطلاق العبارة بالإكمال أُسبوعين يقتضي عدم الفرق فيه بين إكمال الشوط الثامن ببلوغ الركن وعدمه. وهو ظاهر بعض الصحاح المتقدمة المتضمنة لقوله : « فوهم حتى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطاً » حيث جعل المناط في الأمر بالإتمام أربعة عشر شوطاً الدخول في الثامن ، ولا ريب في صدقه بالزيادة ولو مع عدم بلوغ الركن.

خلافاً للأكثر ، ففصّلوا بين البلوغ فيتمّ ، وعدمه فيلغي الزائد ؛ لصريح الخبر : « إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى يبلغه فليتمّ أربعة عشر شوطاً وليصلِّ أربع ركعات » [1].

ولعلّه أظهر وإن ضعف السند ؛ لانجباره بعمل الأكثر ، فيترجّح على الصحيح ، لعدم صراحته ، واحتماله الحمل على أن المراد بالدخول في الثامن إتمامه ، كما هو ظاهر مورد الأخبار الباقية ، ولذا أنّ الشيخ بعد نقلهما قال : إنّ هذا الخبر وأشار به إلى الصحيح مجمل ، ورواية أبي كهمش وأشار به إلى الخبر مفصّلة ، والحكم بالمفصّل أولى منه بالمجمل [2].


[1] الكافي 4 : 418 / 10 ، التهذيب 5 : 113 / 367 ، الإستبصار 2 : 219 / 753 ، الوسائل 13 : 364 أبواب الطواف ب 34 ح 3.

[2] الاستبصار 2 : 219.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست